الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم الشرع في إقامة الأخ مع أخيه المتزوج؟ .. الإفتاء تجيب

حكم الشرع في إقامة
حكم الشرع في إقامة الأخ مع أخيه المتزوج

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه:  “ما حكم الشرع في إقامة الأخ مع أخيه المتزوج في بيت الزوجية؟”.

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه يجوز إقامة الأخ مع أخيه المتزوج في بيت الزوجية، ولكن بشرط مهم جداً وهو عدم توافر الخلوة بين الأخ وزوجة أخيه، فإذا تحققت الخلوة فلا يجوز ذلك.

 

وأضاف أمين الفتوى عبر البث المباشر لدار الإفتاء المصرية المذاع عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: أنه إذا كان الخلوة ستتحقق بأي حال من الأحوال بين الأخ وزوجة أخيه فلا يجوز.

 

وأشار أمين الفتوى إلى أنه لا يجوز أن يرى أخو الزوج من زوجة أخيه غير الوجه والكفين.

 

خلع الإيشارب وكشف الرأس أمام زوج أختي


ورد سؤال لدار الإفتاء من سائلة تقول "هل خلع الإيشارب وكشف الرأس أمام زوج أختي وأخ زوجي حرام أم لا".

وأجابت الدار، أنه لا يجوز للمرأة شرعًا أن تُظهر محاسنَها ولا شيئًا من عورتها إلا أمام زوجها ومحارمها، وليس زوج أختها من ذوي رحمها، وليس أخو زوجها ممن ذكر؛ فهما أجنبيان بالنسبة لها.

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن المرأة مع الأخ تستر نفسها ويجوز لها أن تكشف ذراعيها وشعرها لكن الأخت مع أختها من السرة إلى الركبة.

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الأمة الإسلامية اتفقت على حرمة أن تظهر المرأة شيئا من جسدها عدا الوجه والكفين، واستدلوا بقوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، فذهب العلماء إلى أن ما ظهر من الزينة هو زينة الأعضاء الظاهرة، وهي زينة الوجه والكفين، كالكحل الذي هو زينة الوجه، والخاتم زينة الكف.

وتابع جمعة، في بيان: واستدلوا من السنة النبوية بما روت السيدة عائشة رضي الله عنها: «أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله، وقال: يا أسماء، إن المرأة إذ بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه» [أبو داود والبيهقي].

وأجمعت الأمة بعد هذه الأدلة على وجوب ستر العورة للرجل والمرأة، وهو في حق المرأة الحجاب الذي يستر بدنها، وصار ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة، فكما يعلمون أن الظهر أربع ركعات، يعلمون أن المرأة التي لا تستر عورتها آثمة شرعا.


وأوضح أن الإجماع بهذه الصفة السابقة ينفى ظنية ثبوت الدليل، ويصبح الدليل بعده قطعيا، لا يجوز النظر فيه نظرا يخالف ذلك الإجماع. ومثاله الإجماع على أن الوضوء سابق على الصلاة، مع إيهام النص فى قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ}. 

وأجمعت الأمة على أن الوضوء قبل الصلاة وأن المراد من الآية إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... الخ.

وتابع أن العورة أمر شرعي حده الشارع لا سبيل للاجتهاد فيه بتغير الزمان والمكان، فإذا كان لا يجوز للرجل إظهار عورته في وقت ما، فلن يكون مباحا في وقت آخر، وكذلك إذا كان يحرم على المرأة كشف شيء من عورتها في زمن النبي، فلا يتغير هذا الحكم إلى الجواز لتغير الزمان.

وقال إن ستر العورة ليس من مسائل الفقه التي تتغير بتغير الزمان، وهناك الكثير ممن يتكلمون فيما لا يعلمون يظنون أن تغير بعض الأحكام المرتبطة بالعرف، أو تغير بعض وسائل الحياة المرتبطة بالزمن، يقتضي تغير جميع أحكام الدين لمجرد أن الزمان قد اختلف، وربما يأتي اليوم الذي يخرج علينا من يقول إن الأمر أيام النبي بعبادة الله وحده، والزمن قد اختلف فينبغي علينا أن نشرك بالله مسايرة للعصر.