الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لموظفي القطاع الخاص .. زيادة المرتبات والعلاوات في هذا الموعد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تنتظر فئة موظفو القطاع الخاص رفع الحد الأدني لأجورهم من فترة طويلة وذلك من أجل التمكن من أداء إحتياجات ومتطلبات حياتهم المعيشية، فهذه الفئة تمثل ما يزيد عن 20 مليون مواطن ولا يستهان بهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي للدولة.

 

رفع الحد الأدني للأجور 

 

 حدد المجلس القومي للأجور في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور،  الحد الأدني لـ أجور للعاملين بالقطاع الخاص  بواقع 2400 جنيه شهريا ، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حالياً الالتزام به ، واستثنائها من ذلك ، بدءً من أول يناير 2022 ، مع تبني آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس ، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها .


 علاوة 3 % للعاملين بالقطاع الخاص

 

وأقر المجلس القومي للأجور صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 % من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت فى استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً ، وذلك بدءا من شهر يوليو2021.

 

بحث المجلس القومي للأجور نتائج وتوصيات جلسة لجنة الأجور والعلاوات بالمجلس بخصوص إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، العلاوة الدورية الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2021، وغيرها من الموضوعات المتعلقة باختصاص عمل المجلس.

 

وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي إقرار العلاوة الدورية للعام المالي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بما نسبته ٣٪؜ من الأجر التأميني والمكافئ لنسبة ٧٪؜ من الأجر الأساسي بقانون العمل 12 لسنة 2003 وبما يقل عن ٦٠ جنيها.

 

 

كما تم الاتفاق - وبناء علي توصية لجنة الاجور والعلاوات برئاسة السيد محمد سعفان وزير القوى العامله - أن يكون الحد الأدني للأجور ٢٤٠٠ جنيه يتم تنفيذه من يناير ٢٠٢٢.

 

 

ضوابط تحديد أجور القطاع الخاص وفقا للقانون

 

و نصت المادة (38) علي أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونًا فى أحد أيام العمل وفى مكانه، مع مراعاة الأحكام التالية :

 

( أ ) العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.

(ب) إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.

(جـ) فى غير ما ذكر فى البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

(د) إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

 

و أشارت المادة (39) إلي أن  حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورًا يكون ثابتة مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

 

وحظرت المادة (40)علي  صاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهرى إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعى أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها بالأجر الشهرى.

 

كما أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع على صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً.

أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره، وذلك وفقا للمادة (41).