الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

من جنحة لـ جناية شامل الإلكتروني.. تفاصيل قانون التحرش المغلظ الجديد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قالت لانا أبو زيد، المساعد الفني لرئيس المجلس القومي للمرأة، على خلفية موافقة "تشريعية النواب" على قانون التحرش المغلظ، إن القانون هدفه حفظ الأمان للسيدات بالشارع، في اتجاه توفير إطار شامل لحماية المرأة من كافة أشكال العنف.

وأضافت لانا أبو زيد ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع على فضائية "دي إم سي" ، أن القانون يشمل رفع الحد الأقصى للعقوبة، وتحويلها من الجنحة للجناية، معقبة"العقوبة تشمل التحرش الإلكتروني أيضا".

وأوضحت " أبو زيد " أن تعديل القانون يرفع الحد الأدتى للسجن إلى سنتين بدلا من ستة شهور ، وتصل لـ 4 سنوات في بعض الحالات ، كما تكون الغرامة 100 ألف جنيه ، في الحالات البسيطة و200 ألف وحتى 300 ألف للحالات الشديدة من التحرش الجنسي.

ورصد حزب مستقبل وطن في إطار ما يقوم به، من دراسة العديد من الملفات المرتبطة بحقوق المرأة، والأسرة المصرية بصفة عامة؛ أن النصوص العقابية المجرمة للتحرش- والتحرش الجنسي تحديدًا- غير كافية لتحقيق الردع المطلوب بالنظر لحجم تلك المشكلة؛ وهو ما دفع حزب مستقبل وطن لتقييم الأثر التشريعي لتلك النصوص.


واستقر حزب مستقبل وطن على التقدم- من خلال هيئة الحزب البرلمانية بمجلس النواب- بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات؛ بما يكفل تشديد العقوبات المقررة لجريمة التحرش.

وسرعان ما توجه المشرع المصري إلي التصدى لهذه الجريمة وذلك من خلال عمل  تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية من أجل الحفاظ علي سرية بيانات المجني عليه في أي جرائم تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

وانتظم مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث أضافت إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113 مكرر مفادها أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين 306 مكرر أ، و"306" مكرر ب من ذات القانون، أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.