الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مشروع قانون جديد..

حبس وغرامة 300 ألف جنيه.. احذر استخدام الحيوانات الخطرة في ترهيب المواطنين

حيوانات خطرة
حيوانات خطرة

أحال المستشار الدكتور، حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم، مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب ، المقدم من النائب أحمد السجيني، وأكثر من 60 عضوا، إلى اللجان المختصة لمناقشته.

 

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني، ومقدم مشروع القانون، أن المشروع المقترح لحيازة وتداول الحيوانات الخطرة راعى الاتفاقيات الدولية، التي صدقت عليها الدولة المصرية والتي كان أبرزها اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المعرضة للخطر من الفونا والفلورا البرية الموقعة في واشنطن بتاريخ 3 مارس 1973.

 

 

 

وقال مشروع القانون  إن حيازة الحيوانات الخطرة " المفترسة تحديدًا" والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة؛ أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا، لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة، مشيرا إلى أن وضع تنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة ليس هدفه الحظر، وإنما خلق حالة من التوازن بين حق الفرد في حيازة الكلاب غير الخطرة وبين الحفاظ على السلامة والصحة العامة بصفة عامة.

 

ونصت المادة 17 من مشروع القانون علي أن:" يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عشر سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.

 

عقوبة ترهيب المواطنين بالحيوانات الخطرة

 

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.

 

 

وطبقا للقانون ، فإنه يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة، واستثناء من حكم الفقرة الأولي من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التى يتطلب عملها توافر الحيوانات توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفي غير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة  التنفيذية، ولا يسري نظام الترخيص علي الجهات العامة.