الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجمع البحوث الإسلامية: لا يصح شرعًا ذبح الشاة بنية النذر والعقيقة

الذبيحة
الذبيحة

 هل يجوز لى أن أجمع بين ذبيحة شكرًا لله بشفائي من مرض مع عقيقة لابني.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.

قال مجمع البحوث الإسلامية: إن كنت نذرت إن شفاك الله أن تذبح شاة ، وقد شفاك الله، فهذا نذر يجب الوفاء به . وبالتالي لا يصح شرعًا أن تذبح الشاة بنية النذر و العقيقة في نية واحدة على القول الراجح ؛لأن العقيقة سنة مؤكدة على المفتى به ، والنذر واجب فلا يجزئك تشريك نية الوفاء بالنذر مع نية أداء السنة، فكل منهما عبادة مستقلة ومشروعة بمفردها .

البحوث الإسلامية

وأضافت: أما إذا لم تقصد نذرا ، وإنما نويت أن تذبح شاة شكرًا لله على شفائك فقط دون النذر به ، فيجوز لك أن تجمع بين ذلك، والعقيقة بنية واحدة ؛ وذلك إعمالا للقاعدة : "إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما ، واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا" وهنا المقصود واحد ؛ لأن المقصود من العقيقة ، هو شكر الله على ما وهبه من الولد.

حكم العقيقة في الإسلام
دار الإفتاء توضح حكم العقيقة في الإسلام.. العقيقة سنة مؤكدة وليست فرضًا، ولا إثم على من تركها، لما رواه أبوداود أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ».

هل يجوز عمل عقيقة لأكثر من طفل بعجل واحد.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية،  عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك".

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع،  أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية،  أنه لا مانع من عمل عقيقة لأكثر من طفل بعجل واحد".

وتابع أمين الفتوى أن العجل يكفى ٧ أنصبة، فيكون عقيقة عن ٧ أطفال فأقل وليس أكثر.


وفي سياق متصل، أوضحت دار الإفتاء المصرية ، أن الأُضْحِيَّة والعقيقة سنتان، فإن عجز الشخص عن القيام بهما معا لفقر ونحوه قدَّم الأُضْحِيَّة على العقيقة.


وأضافت الإفتاء، فى إجابتها عن سؤال ورد إليها جاء فيه: «إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة من يكون أولى؟»، أن الحكمة من تقديم الأضحية على العقيقة عند اجتماعهما معا هو لضيق وقتها واتساع وقت العقيقة.

وتابعت: ذهب عامة الفقهاء إلى أن العقيقة يشترط لها ما يشترط في الأضحية من السن، والسلامة من العيوب.. ويجزئ في العقيقة الجنس الذي يجزئ في الأضحية، وهو الأنعام من إبل وبقر وغنم، ولا يجزئ غيرها، وهذا متفق عليه بين الحنفية، والشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند المالكية، ومقابل الأرجح أنها لا تكون إلا من الغنم. وقال الشافعية: يجزئ فيها المقدار الذي يجزئ في الأضحية وأقله شاة كاملة، أو السبع من بدنة أو من بقرة. وقال المالكية والحنابلة: لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة.