الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر تجاوز هذه المدة بعد الحجز على بضاعتك بالجمارك.. لا يُقبل بالتظلم

صدى البلد

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، الذي وافق عليه مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال، ضمانات لحفظ حقوق المواطنين، حيث أكدت أنه يحق لمالك حقوق الملكية الفكرية أو صاحب حق الانتفاع أو الاستغلال أو وكلائهم ، أن يتقدموا بشكوى إلى إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية لوقف الإفراج عن البضائع التي لم يفرج عنها أو فى طريقها للوصول إلى الموانئ المصرية ، والتى تحمل الصفة التجارية ، متي قدم  ما يثبت تعديها على حقوق الملكية الفكرية .

وحددت المادة الرابعة من اللائحة، أنه يجب أن تشتمل الشكوى المقدمة لوقف الافراج عن البضائع على البيانات والمستندات التالية
- اسم مقدم الشكوى ومهنته ووظيفته، ورقم واسم من يمثله .
- تقديم وصف تفصيلي للرسالة أو البوليصة له أو الرسائل محل الشكوى من حيث الدولة المصدرة ورقم تاريخ البوليصة، ميناء الوصول، اسم المستورد ووصف البضاعة.
- الأدلة والمستندات التي تكشف عن وجود تعدي على حقوق الملكية الفكرية.
- مستند يثبت حق الملكية الفكرية أو حق الانتفاع أو الاستغلال التي يراد حمايتها، وتعهد من مالك حق الملكية الفكرية بأنه لم ينقل ملكيتها أو حق الانتفاع بها .
- تعهد من صاحب حق الملكية الفكرية بأنه لم يطلب استصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية أو لم يصدر قرار برفض الإجراء التحفظي  في حالة تقديمه العريضة.

وجاءت أهداف القانون؛ من أجل تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وإزالة الأوضاع التى كانت مثارًا للشكوى في ظل قانوني الجمارك وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين من خلال تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومي وزيادة درجة رضاء المواطنين وجودة استيداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية، واستحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركي على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة، وتطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبى والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد.

ونصت لائحة القانون على أنه يجب على الشاكي عند تقديم الشكوى إلى إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية ، أن يودع لديها تأمينا أو خطاب ضمان يعادل ربع قيمة الرسالة محل الشكوي ً نقدياً بإحدي الوسائل الإلكترونية، وفقاً لتثمين الجمرك المختص، وإذا كان التأمين خطاب ضمان وجـب أن يصدر من أحد البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية ولايقترن بأى قيد أو شرط وأن يتعهد فيه البنك بأن مبلغاً يدفع للمصلحة يوازي التأمين المطلوب وأنه مستعد لأدائه بأكمله عند أول طلب منها أو تجديد مدة سريانه دون الالتفات إلى أية معارضة من الشاكي .

وحددت اللائحة  مدة اخطار المستورد عند عدم الافراج على بضاعته، حيث قضت بأن للمستورد او من يمثله أن يتظلم إلى رئيس المصلحة من عدم الإفراج عن الرسالة محل التعدى على حقوق الملكية الفكرية خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ وصول الإخطار اليه والإ أصبح القرار نهائيا ، ولا يترتب على التظلم الإفراج عن الرسالة.