الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حظر صيد أو قتل الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية في مصر.. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يختص قانون الزراعة، بمناقشة التفاصيل والقضايا المتعلقة بمهام عمل قطاع الزراعة، وأبرزها وضع ضوابط لزراعة الحاصلات الزراعية والتقاوي والأسمدة، إضافة إلى عدد من الشروط والمحظورات التي تسهم في الحفاظ على النباتات والطيور النافعة فيما يخص الأمور الزراعية.

 

ونصت المادة (117) على أنه يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلها أو إمساكها بأى طريقة كما يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة،ويحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بعضها.

 

ويصدر وزير الزراعة قرارا بتعيين أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة. وبيان شروط الترخيص بصيدها على سبيل الاستثناء للأغراض العلمية أو السياحية.

 

 

وأشارت المادة (118) إلى أن حظر زراعة النباتات الضارة بالطيور السالف ذكرها إلا بترخيص من وزارة الزراعة كما يحظر على أي شخص ترك هذه النباتات تنمو في أرض يحوزها، ويصدر وزير الزراعة قرارا ببيان النباتات الضارة.

 

ويحظر استيراد الدبق (المخيط) والمواد الغرائية التى تستعمل لإمساك الطيور أو بيعها أو حيازتها أو تداولها أو استعمالها، وكذلك إقامة أى نوع من أنواع الفخاخ التى تعد لإمساك الطيور.

 

كما يحظر أيضا استعمال القسوة مع الحيوانات ويصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الحالات التى يسرى عليها هذا الحظر، وذلك وفقا للمادة (119) من القانون.

 

ويهدف القانون إلى إحداث الحوكمة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية بما يعمل على تحقيق الأمن الغذائي وحماية صحة الإنسان من خلال التأكد من مدى جودة المحاصيل الزراعية المنتجة وأيضا لحوم  الحيوانات وخلوها من الأمراض الوبائية.