الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"رخصة الملاحة" تثير الجدل بين الحكومة والنواب

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق نواب البرلمان على بعض مواد قانون حماية و تنمية البحيرات السمكية حيث وافقت على المادة 21 من القانون و ينص على: يتعين عند تشغيل المركب مراعاة ما يأتي " الإضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة وطبقا للقواعد والضوابط التي تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة ، وكذلك البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وللمسافات التي تحددها تلك الإعلانات.

و نصت المادة (22): التي تمت الموافقة عليها على انه " لا يجوز إرساء أو تسيير المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية، أو خلل في المركب، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح، أو للممتلكات، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحري بأي ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات.

و أرجأ المجلس أخذ الرأي على المادة بسبب الخلافات وتنص المادة  (23): والتي تنص على " لا يجوز قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحريه تثبت صلاحيته للعمل على مركب صيد بالمياه البحرية ورخصة ملاحة من الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية وتحدد اللائحة التنفيذية حالات اصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة كل عائمة.

و اقترح زعيم الأغلبية اشرف رشاد ان يكون هناك فترة انتقالية لتطبيق هذه المادة.

و من جانبه قال وزير الزراعة السيد القصير ان الحكومة تتمسك بالمادة موضحا انه لا مشكلة في تطبيقها.