الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اليمين الغموس .. أمين الإفتاء يوضح معناه وكفارة فاعله

اليمين الغموس
اليمين الغموس

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن اليمين الغموس هو أن يحلف الإنسان بالله وهو يعلم أنه كاذب، مشيرًا إلى أن ذلك يعد من أعظم الذنوب لأن تعظيم الله هان عليه كاذبًا ويجب على فاعله الاستغفار والتوبة إلى الله مع إطعام عشرة مساكين.

 

وأضاف "ممدوح" خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية، أن كفارة اليمين يجوز إعطاؤها لمسكين واحد لينتفع بالمال كما يجوز إعطاؤها لعشرة مساكين، فكلا الأمرين صحيح ولا حرج في ذلك.

 

وتابع: "اليمين ثلاثة أنواع، يمين لغو ويمين منعقد ويمين غموس أما اليمين المنعقد فكفارته إطعام 10 مساكين فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام أما اليمين الغموس فهو الذي يغمس صاحبه في النار من شدة الإثم".


كفارة حنث اليمين  

 قال الشيخ عبد الله عجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الذي يحلف بالله وهو في حالة الغضب، يجب عليه الكفارة في حالة الحنث ما دام قد عزم وصمم على ما أقسم عليه سواء نفيًا أو إثباتًا.

 

وأوضح عجمي في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على سؤال: هل تجب الكفارة على من حنث في الحلف بالله وهو غاضب؟ أن الحنث يعني إخلاف اليمين بفعل خلاف مضمونها، مشيرًا إلى أن لليمين أقسام ثلاثة.

 

وأضاف؛ الأول: اليمين المحققة (المنعقدة) وهي: أن يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، فإذا حنث وجبت عليه الكفارة، متابعًا؛ الثاني: يمين اللغو، ولا تجب في هذا النوع كفارة.

 

وأكمل؛ القسم الثالث: اليمين الغموس: وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وهي اليمين التي يحلفها على أمر ما كاذبًا عالمًا، لافتًا إلى أن في وجوب الكفارة في هذا النوع خلاف: فذهب جمهور العلماء إلى عدم وجوب الكفارة، وإنما عليه التوبة والاستغفار، وذهب الشافعي إلى وجوب الكفارة وهو رواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم.

 

قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء إن كفارة حنث اليمين، تكون إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، أو صيام 3 أيام.

 

أوضح  أن مقدار إطعام المسكين شرعًا: نصف صاع من الطعام لكل مسكين، وقدره كيلو ونصف الكيلو تقريبًا، مشيرًا إلى أن دفع قيمة مالية بدل الإطعام في الكفارة أمر مختلف بين العلماء، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء تؤيد الإمام أبو حنيفة الذي رأى جواز إخراج قيمة مالية في الكفارات وزكاة الفطر.