الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وقف طعن أستاذ طب بيطري تطالب بإلغاء مجازاتها عن تجاوزها في حق العميدة

أرشيفية
أرشيفية

قضت المحكمة التأديببة لمستوي الإدارة العليا ، بوقف طعن استاذة جامعية بكلية طب بيطري ، جزائيًا لمدة شهر، يطالب بإلغاء قرار مجازاتها بعقوبة التنبيه الصادر من رئيس الجامعة لتجاوزها في لغة الخطاب الموجه منها للسيدة عميدة الكلية ، وتبنيها سياسة تصدير المشاكل الداخلية الحارة.


وذكرت الطاعنة شرحاً لطلباتها أنها تعمل بوظيفة أستاذ أمراض الباطنة بقسم طب الحيوان بكلية الطب البيطري بإحدي الجامعات وبتاريخ 27/11/2019 تم إخطار الطاعنة من الادارة المركزية للشئون القانونية بانه قد صدر قرار من رئيس الجامعة بمجازاتها بعقوبة التنبيه ، لتجاوزها في لغة الخطاب الموجه منها للسيدة الاستاذ الدكتور عميدة الكلية وإتهامها بالخطاب إدارة الكلية بأنها تتبني سياسة تصدير المشاكل الداخلية للجهات العليا، الامر الذي حدا بالطاعنة الي التظلم من هذا القرار بتاريخ 9/12/2019 .

الا انها لم تتلقي رداً علي تظلمها فتقدمت بطلب الي لجنة التوفيق في المنازعات بالطلب رقم 1167 لسنة 2020 م قامت بإقامة طعنها الماثل ناعية علي القرار الطعين بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز للمحكمة ـ بعد سماع أقوال المدعى عليه ـ أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لاتجاوز شهراً بدلاً من الحكم بالغرامة على المدعي، وذلك إذا تخلف الأخير عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة ـ فإذا مضت مدة الوقف، ولم يطلب المدعى استئناف السيـر فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

ومن حيث أن طبيعة المنازعة الإدارية لا تتأبى عن إعمال المادة (99) من قانون المرافعات سالفة البيان على الدعوى الإدارية سواء فى مرحلة الدعوى أو مرحلة الطعن، باعتبار أن المنازعة الإدارية وإن كانت الخصومة فيها عينية إلا أنها لا تخرج عن كونها خصومة قضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين أطرافها الذين يتعين عليهم النهوض باتخاذ الإجراءات الحاسمة لهذا النزاع، فإن تخلفوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة كان للمحكمة أن توقع عليهم الجزاءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات وبما يتناسب وطبيعة الدعوى الإدارية.

ومن حيث أنه متى كان ما تقدم وكانت المحكمة قد كلفت الطاعنة بجلستها المعقودة بتاريخ 2/12/2020 بإعلان المطعون ضده رئيس جامعة أسيوط بأصل صحيفة الطعن، وجرى تأجيل نظر الطعن لأكثر من جلسة لهذا السبب، غير أن الطاعنة تقاعست عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ولم تنهض إلى تنفيذ ما كلفتها به المحكمة، ومن ثم فإن المحكمة تأمر بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر إعمالا لنص المادة (99) من قانون المرافعات.