الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون .. 5 موارد للهيئات الرياضية تمكنها من تمويل أنشطتها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يختص قانون الرياضة لسنة 2017، بوضع  شروط ممارسة النشاط الرياضي للاعبين، وأيضا آلية لإكتشاف الموهوبين ورعايتهم من كافة الجوانب، علاوة علي تنظيم عمل الهيئات الرياضية في مصر.


ونصت المادة (24) علي أن يكون لكل هيئة رياضية موازنة عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعًا بالمستندات لفحصه، وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية فى اجتماعاتها السنوى بشهر على الأقل.

 

ووفقا للمادة (25)تتكون موارد الهيئة الرياضية من:


 - اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم، ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة.
 - إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة الرياضية، التى تخصها بجميع أنواعها وإيجار الملاعب والمحلات والقاعات وخلافه ومقابل انتقال اللاعبين وإعارتهم وتسويق اسم الهيئة وشعارها والزى الخاص بها.
 - الإعلانات والتبرعات والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية مع إخطار الجهة الإدارية.
 - عائد استثمار أموال الهيئة.
 - الإيرادات الأخرى التى تواق عليها الجهة الإدارية المختصة.
 

 


وحظرت المادة (26) علي الهيئة الرياضية المراهنة بأموالها ولا يجوز السماح بالتدخين إلا فى الأماكن المخصصة لذلك, ويُحظر إدخال خمور وتقديمها وتناولها والإعلان عنها فى الهيئة الرياضية والأندية والمنشآت التابعة لها.
 


فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التى تتصل بنشاط الهيئة، لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تتلقى أموالاً تحت أى مسمى أو تقوم بتحويل شيء من أموالها إلى الخارج إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، وذلك طبقا للمادة (27).

 

يجوز للجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة منح الإعلانات للهيئات الرياضية والإنفاق على هذه الهيئات لتوفير أدواتها وتنفيذ بعض منشآتها أو ملاعبها أو استكمال الكائن منها.

ووفقا  للمادة (29) لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أى مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وإقامتها وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيًا كانت الجهة التى تقع العقارات فى ولايتها.
 


كما أشارت المادة (30)إلي أن الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق فى جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضى الذى يخصها اتصالاً مباشرًا أو غير مباشر عن طريق وسائل الاتصال السلكى أو اللاسلكى أو الإذاعى أو التليفزيونى أو عن طريق جميع الحقوق الرقمية وجميع حقوق نقل الصورة، ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى كاملاً أو أجزاء منه.
 


ويكون استعمال أسماء الهيئات الرياضية أو الشارات أو العلامات المسجلة لها أو استغلال ذلك فى الأنشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية بعد الاتفاق مع الهيئة الرياضية المعنية.