الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز أن أؤدي العمرة عني وعن غيري؟

أداء العمرة
أداء العمرة

هل يجوز أن أؤدي العمرة عني وعن غيري في المرة الواحدة؟.. ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤالاً يسأل: هل يجوز أن أؤدي العمرة عني وعني غيري نظراً لصعوبة تكرارها في ظل انتشار فيروس كورونا؟

 

أداء العمرة عن الغير

 

وقال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في إجابته، إن الأصل أن تكون العمرة عن فرد واحد، موضحاً أنه يمكن للسائل أن يقوم بتحقيق مراده بأن يهب العمرة عن الغيري في هذه الحالة فقط.

 

وبين "شلبي" أنه لو تعذر على السائل بعد أداء العمرة أن يعود فيعتمر عن غيره أن يؤدي عمرته ثم يهب ثوابها لمن شاء، قائلاً: "هب لغيرك مثل الثواب، وقل اللهم هب مثل ثواب هذه العمرة لفلان وفلان ليصل ثوابها لكافة من دعوت".

 

حكم العمرة عند الفقهاء

 

 أجمع العلماء على مشروعية العمرة وفضلها، واختلفوا في وجوبها، فذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك– إلى أنها سنة مستحبة وليست واجبة، واستدلوا بما رواه الترمذي (931) عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: لا، وَأَنْ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ». غير أن هذا الحديث ضعيف، ضعفه الشافعي وابن عبد البر وابن حجر والنووي.

 

وذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى وجوبها، واختار هذا القول الإمام البخاري، وأنها تجب على الإنسان مرة واحدة في العُمر، واستدل القائلون بالوجوب بعدة أدلة: 

 

أولاً: ما رواه ابن ماجه (2901) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ». قال النووي في "المجموع" (7/4): إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم، ووجه الاستدلال من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم (عَلَيْهِنَّ) وكلمة (على) تفيد الوجوب.

 

ثانيًا: حديث جبريل المشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وعلاماتها، فقد رواه ابن خزيمة والدارقطني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه زيادة ذكر العمرة مع الحج، ولفظه: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان» قال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح.

 

ثالثًا: ما رواه أبو داود (1799) والنسائي (2719) عَنْ الصُّبَيّ بْن مَعْبَدٍ «قال كُنْتُ أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا... فَأَتَيْتُ عُمَرَ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي أَسْلَمْتُ، وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيّ فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا، فَقَالَ عُمَرُ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

 

حكم أداء العمرة عن المريض

 

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للإنسان أن يوكل غيـره لأداء الـحـج أو العمرة عنه إذا كان مريضًا لا يستطيع أن يحج بنفسه أو يعتمر، هذا إذا كان مريضاً مرضا لا يرجى برؤه -شفاؤه-.

 

وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز أداء العمرة عن أخي المريض الذي يستطيع التحرك؟»، أنه لا يجوز أن يعتمر الإنسان عن غيره من الأحياء القادرين بدنيًا على العُمرة.

 

وتابع: إن الإنسان يجوز له أن يعتمر عن غيره، إذا كان فى حال صحي لا يستطيع معه أن يتحرك، أو كان قد انتقل إلى رحمة الله تعالى، بشرط أن يكون قد اعتمر عن نفسه أولًا.