الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غسل أموال بـ30 مليون جنيه.. متهم يواجه الحبس 7 سنوات

غسيل الأموال
غسيل الأموال

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة، مقيم بالقاهرة، له معلومات جنائية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق منذ عدة سنوات، يتمثل فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى، وبأسعار السوق السوداء، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة.

وأكدت التحريات محاولة المتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، عن طريق عدة أساليب تمثلت فى شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات وضخ مبالغ مالية أخرى، فى حسابات الشركات التى يشارك فيها، ويقوم على إدارتها وشراء السيارات، فضلاً عن إيداع جانب منها بالبنوك باسمه وأسماء ذويه، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور، من متحصلات نشاطه غير المشروع بمبلغ 30 مليون جنيه.

 

عقوبة غسيل الأموال

حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب السابق وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال.

 

ونصت المادة (14) من القانون على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

 

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

 

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.