الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إنشاء وحدة للحماية من العنف.. 3 تشريعات أنصفت المرأة في عهد السيسي

المرأة المصرية
المرأة المصرية

حظيت المرأة باهتمام شديد فى عهد الرئيس السيسى، وحظيت بمكتسبات لم تحصل عليها فى أى عصر سابق ، وهذا ما عودنا عليه الرئيس السيسى دائما ، كما خصص الرئيس عاما للمرأة فى 2017، وكانت اخرها قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف".

وأصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ينص علي إنشاء وحدة تسمي "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.

ونص القرار على أن هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها. 

إضافة إلى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق، في الأحوال المقررة قانونا، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة إلى الضحايا.

وأشار القرار إلى أن تضم الوحدة ممثلين عن وزارات: العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، كما يجوز إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.

ونص القرار على أن يعين مشرف عام للوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تكون مهامه الإشراف على الوحدة، وإدارة شئونها المالية والإدارية، والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير المتطلبات الخاصة لأداء عملها بما يتفق وطبيعة وهدف الوحدة، على أن يعاون المشرف العام ممثلو الوزارات والجهات التي تضمها الوحدة، وعدد كاف من الموظفين المتخصصين يتم ندبهم من الجهات الحكومية. 

ويعد المشرف العام للوحدة تقريراً نصف سنوي، وآخر سنوي بنتائج أعمال الوحدة يعرضه علي رئيس مجلس الوزراء، ويجوز عرض تقارير عاجلة في الأحوال التي تقتضي ذلك.

عقوبة التحرش

وأنصف البرلمان المرأة فى عهد الرئيس السيسى من خلال إصدار 3 قوانين ساهمت فى دعم حقوقها بشكل كبير وتغليظ عقوبة التحرش فى قانون العقوبات و تغليظ عقوبة ختان الإناث فى قانون العقوبات وتغليظ عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث فى قانون العقوبات.

وتصدى المشرع لجريمة التحرش من خلال إدخال مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية بحفظ سرية بيانات المجني عليه في أي جرائم تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

وانتظم القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث أضافت إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113 مكرر مفادها أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين 306 مكرر أ، و"306" مكرر ب من ذات القانون، أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

وينشأ فى الحالة المشار إليها الفقرة السابقة ملف فرعى يضمن سرية بيانات المجنى عليه كاملة، ويعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع كلما طلب ذلك.

ونص قانون العقوبات المصري فى المادة (306 مكرر أ ) على أن:"  يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

و تابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

عقوبة ختان الإناث

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والتي تتعلق بختان الإناث.

واستهدف القانون وفقا لتقریر اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان مواجهة ظاهرة ختان الإناث والتي وصفها التقرير أنها من أبشع الظواهر الاجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق المجتمع المصري ، وتمثل  انتهاكا لحرمة جسد الإنسان الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع .وأكد نواب مجلس الشيوخ موافقتهم على مشروع القانون وتشديد العقوبات من اجل مواجهة هذه الظاهرة والحد منها بل إنهائها .ونص مشروع القانون بتعديل بعض الأحكام :

 ( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادتين ( 242 مکررا ) و ( 242 مكررا أ ) قانون العقوبات النصان الأتيان : 


السجن المشدد 20 سنة


يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين ، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنین .

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاوة المهنة التمريض المشارإليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد ، لمدة لاتقل عن عشر سنين ، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة . 

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته ، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان ، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة ، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الاليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

مادة ٤٢ مكررا أ يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وان ختامها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) مكررة . كما يعاقب بالحبس كل من روج ، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ( ۱۷۱ ) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولولم يترتب على فعله أثر.

عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

ولم يقف البرلمان مكتوفي الأيدي للتصدي لظاهرة الامتناع عن تسليم الميراث، حيث غلظ العقوبات ضد كل من يتهرب من تسليم الميراث للورثة، حيث قام مجلس النواب فى عام 2017 بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث وإضافة باب تاسع بعنوان "العقوبات".

ويتضمن باب العقوبات إضافة مادة جديدة برقم 49، تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة".

وتضمنت أنه في حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.

ويجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.