الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

8 شروط للاستفادة من حوافز صناديق الاستثمار والشركات الممولة لمشروعات ريادة الأعمال بالقانون الجديد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عددا من الضوابط والآليات التى تضمن حصول المنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال على الحوافز المقررة طبقا للقانون.

 

ونص القانون، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، فى المادة 32 منه على أن:" لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 7 من المادة 24 من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها، وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة.

 

١- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

٢- حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال .

و لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ، يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات ، ويستحق هذا الحافز عند تصرفها فى كل أسهمها أو حصصها فى هذه المشروعات ، وذلك وفقا للقواعد والحدود والضوابط التى يقرها مجلس الإدارة .

وتكون هذه البرامج فى حدود ما يتم تخصيصه فى الموازنة العامة من موارد مالية وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (٢٤) من هذا القانون .

 

شروط الاستفادة من حوافز صناديق الاستثمار والشركات الممولة لمشروعات ريادة الأعمال 

 

وفى سياق متصل، حدد القانون شروطا للاستفادة من حوافز صناديق الاستثمار والشركات الممولة لمشروعات ريادة الأعمال، حيث نص القانون فى المادة رقم 34 منه على أن:" يتعين للاستفادة من برامج الحوافز المشار إليها فى المادة 33 من هذا القانون، توافر الشروط التالية فى صناديق الإستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات:

١- أن تكون المساهمة فى رأسمال المشروع نقدا.

٢- ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين.

٣- ألا تمثل المساهمة أكثر من ٥١% من رأسمال المشروع.

٤- ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع.

٥- ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفى.

 

كما يتعين توافر الشروط التالية فى مشروعات ريادة الأعمال المساهم به:

 

١- أن يعمل المشروع فى أحد المجالات التى يحددها مجلس الإدارة.

٢- ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار ، أو تطوير العقارات والأراضى ، أو التأمين ، أو البناء والتشييد ، أو البنية التحتية .

٣- ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق ٢٠ مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد.

ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه فى البند (٣) من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثلاث سنوات وبما لا يجاوز (٢٠ %) .

ويكون لمجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخرى للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة.