الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التضامن لـ ضباط أكاديمية الشرطة| تفاصيل

اكاديمية الشرطة-
اكاديمية الشرطة- صورة أرشيفية

أصدر المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1120 لسنة 2021 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التضامن لـ ضباط أكاديمية الشرطة، وفقا لما نشر اليوم في الجريدة الرسمية.

ونصت المادة 1 من القرار على :
أولا : يستبدل بنصوص البندين (2 و3) من المادة (6) من الباب الثاني (الاشتراكات وشروط العضوية) والفقرة الأولى من البند ((1/أ) والبندين (1/ب،2) من المادة (13) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:

الباب الثاني (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة (6) 
2- موارد ذاتية سنوية بحد أدني أربعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفي حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورا وإعداد دراسة أكتوارية بفحص مركزه مركزه المالي واعتمادها من الهيئة في ضوء الموارد المحققة وقد تنتهي هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معا اعتبارا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
3- رسم عضوية يسدده العضو مرة واحدة وفقا لرتبته عند الانضمام للصندوق.

 

الباب الثالث ( المزايا) 
مادة 13 
1- في حالة أنتهاء الخدمة للإحالة للتقاعد:
أ- بالنسبة للعضو المؤسس:
في حالة الإحالة للتقاعد اعتبارا من رتبة لواء:
يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع مائتين وخمسين ألف جنيه.
ب- بالنسبة للعضو غير الموسس:
يؤدي الصندوق للعضو ميزة بواقع عشرين ألف جنيه وذلك عن كل سنة اشتراك بالصندوق بحد أقصى الميزة المستحقة لنظيرة المؤسس.
2- في حالة أنتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي المستدين:
يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعييين ميزة تأمينية بواقع مائتين وخمسين ألف جنيه وذلك مهما كانت مده اشتراكه بالصندوق.

وإلى باقي نص القرار