الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الأب الذي يكتب الميراث لأولاده الذكور دون الإناث

حكم الأب الذي يكتب
حكم الأب الذي يكتب الميراث لأولاده الذكور دون الإناث

ما حكم الأب الذي يكتب الميراث لأولاده الذكور دون الإناث؟ سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق.

 

وأجاب علي جمعة عن السؤال قائلا: أشهد عليه غيري إني لا أشهد على ظلم، فالأب الذى كتب الميراث لاولاده الذكور دون الإناث تصرفه صحيح لكنه ظالم.


وأشار الى أنه جاء عن النعمان بن بشير أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل ولدك نحلته مثل هذا"؟ فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فأرجعه"، وفي روية: قال: أريد أن تشهد على هذا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "أَكُلَّ أبنائك أعطيتهم مثل ذلك"؟ قال: لا، قال: "أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور".

 

وأوضح علي جمعة خلال برنامج "من مصر " المذاع على CBC، إنه في حالة لو تنازل الإخوة الذكور عن هذا الذى كتب لهم وأعطوه للبنات سيخفف وزر ظلم الأب ولن يلغيه.

علي جمعة: يجوز للأب كتابة أملاكه كلها لبناته قبل الوفاة 

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه يجوز للأب كتابة أملاكه لبناته قبل الوفاة، لضمان حياة مستقرة لهم بعد الوفاة ومساعدتهم في المعيشة وتكاليف الزواج.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أنه لو قصد هذا الأب بكتابة أملاكه لبناته كاملة، حرمان أخوته من الميراث فهذه النية حرام.

وأشار إلى أنه لو كتب الأملاك كاملة للبنات بنية حرمان الأخوة من الميراث، فإن التصرف صحيح مع الحرمة، وعقابه من الله عزوجل يوم الحساب.

وأكد أن نظام الميراث في الإسلام لم ينشأ للتمييز بين الذكر والأنثى.

 

فلسفة حقَّ المرأة في الميراث

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "أسأل عن التفرقة بين الذكر والأنثى في الميراث على اعتبار قول البعض إن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11] ليست آية محكمة، وأن النص القرآني قابل للاجتهاد، والقرآن صالح لكل زمان ومكان.

وقالت الإفتاء، إن حقَّ المرأة في الميراث شرعًا يُنظر إليه من جهتين:
الأولى: أنَّ الله سبحانه وتعالى هو الذي حدَّد أنصبة المواريث وقدَّر فرائضها؛ لذلك سمي هذا العلم بـ"بعلم الفرائض".

والثانية: أن تحديد أنصبة الوارثين ليس مبنيًّا على نوع الجنس الوارث، وإنما جاء بناءً على ثلاثة عوامل: قوة القرابة، والامتداد والبعضية، وحجم المسؤولية. فإذا تساووا في قوة القرابة والامتداد والبعضية، كان عامل المسؤولية سبب الزيادة في الميراث، وليست هذه الزيادة مطَّردة في كل ذكر وأنثى، بل هي في الذكر المتحمل لنفقة الأنثى شرعًا. حتى إذا استوى الحال في عامل المسؤولية -كحال الإخوة والأخوات لأم- استوى نصيب الذكر والأنثى في الميراث.

وتابعت: أما الادعاء بأن الآية المذكورة ليست محكمةً وأن نصها قابلٌ للاجتهاد: فهو كلام باطل؛ لأن مسائل الميراث على نوعين:
- نوعٌ انعقد الإجماع عليه وأصبح معلومًا من الدين بالضرورة.
- ونوعٌ لم ينعقد عليه الإجماع؛ فالأمر فيه واسع، واختلاف الفقهاء فيه رحمة.

وأوضحت، أن نص الآية الكريمة مندرجٌ تحت النوع الأول -وهو ما انعقد عليه الإجماع-؛ لا اجتهاد فيه، ولا يتغير بتغير العصر أو تطاول الزمن.