الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

5 شروط مهمة في المسح على «الشراب» أثناء الوضوء

المسح على الجورب
المسح على الجورب

حكم المسح على «الشَّرَاب» في الوضوء..  سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت الدار، إن «الجورب»: هو ما يرتديه الإنسان في قَدَمهِ سواء كان مصنوعًا من الصوفِ أو القطنِ أو الكتانِ أو غير ذلك.

و ورد في الشرع جواز المسح على الخفين، فهي رُخصةٌ شُرعت من الله E تيسيرًا وتخفيفًا على عباده؛ يدلُّ لذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن المغيرة بن شعبة I قال: ((كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ. فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا)) .

وأَجْمَع الفقهاء على جواز المسح على الخفين في الحَضَر والسفر للرجال والنساء ونصَّ الفقهاءُ أيضًا على جواز المسح على الجوربين للحديث الذي رواه الأربعة وأحمد في مسنده واللفظ له عن المغيرة بن شعبة I: ((أَنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيه وآله وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ)) ، إلا أنهم قد اشترطوا لذلك عدة شروط:

1- أن يُلبَسا على طهارة تامة.

2- أن يكونا طاهرَيْنِ في نفسهما.

3- أن يكونا مُجَلَّدين بحيث يمكن تتابع المشي فيهما.

4- أن يكونا ساترَيْن للقدمين كاملتين؛ أي يغطيان الكعبين.

5- أن يكون لبسهما مباحًا؛ أي في غير معصية.

وأضافت الدار هناك مِن الفقهاء مَن ذهب إلى جواز المسح مطلقًا على كل ما يُطلق عليه اسم الجورب حتى لو كان خفيفًا، وما يَسْرِي على الخفِّ من أحكام في صفته ومدته وانتقاضه ومبطلاته يسري على الجورب أيضًا.

أما صفة المسح فتكون على ظاهر الجورب وجوبًا كما في الخف، ومسح أسفله مستحب، ولا يجوز مسح أسفله فقط، وإنما يبلل من أراد المسح يده بالماء ثم يمررها على الجورب بداية من الأصابع وحتى الساقين.

وأما مدَّة المسح فجمهور الفُقهاءِ على أنَّها يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها للمُسافرِ؛ للحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن شُرَيْحِ بن هانِئٍ قال: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؛ فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ الله H، فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: ((جَعَلَ رَسُولُ الله H ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ)) .

وأوضحت دار الإفتاء أن تبدأ مدة المسح سواء للمسافر أو للمقيم: مِن وقت أول حدث إذا لبسه على طهارة، لا من وقت اللبس؛ وذلك لأن الحدث هو سبب وجوب الطهارة، فكان ابتداء المدة منه.

ويبطل المسح بانتهاء مدته؛ لأن الحكم المؤقت إلى غَايةٍ ينتهي عند وجودها، كما يبطل بما يُوجب الغسل كالجنابة والحيض والنفاس، ويبطل أيضًا بخلع الخُفَّين أو أحدهما، أو انخلاعهما أو أحدهما.