أجاز قانون رعاية المريض النفسي استمرار بعض ممارسي العلاج النفسي من غير الأطباء، بشرط التقدم بطلب لتقنين أوضاعهم خلال مهلة مُحددة، في إطار تنظيم المهنة وضمان جودة الخدمات المقدمة.
ونصّ القانون على أنه يحق لمن أمضى 5 سنوات على الأقل في ممارسة العلاج النفسي قبل العمل بالتعديل، ولم تتوافر فيه شروط الترخيص، أن يتقدم إلى اللجنة المختصة خلال عام من تاريخ تطبيق القانون، للنظر في منحه ترخيصًا بالاستمرار في مزاولة المهنة.
واشترط القانون توافر الكفاءة العلمية والعملية اللازمة لممارسة هذا النوع من العلاج، بما يضمن تقديم خدمة آمنة وفعالة للمرضى، فيما منح من لم يستكمل مدة الخمس سنوات فترة انتقالية تصل إلى عامين لتوفيق أوضاعه وفق الضوابط الجديدة.
ويأتي هذا التعديل في إطار حرص الدولة على حماية حقوق المرضى النفسيين، ومواكبة التطورات الحديثة في مجال الصحة النفسية وأساليب العلاج، خاصة مع تزايد الاعتراف الدولي بأهمية هذا التخصص، واعتباره من المهن الحيوية التي تتطلب تنظيمًا دقيقًا يحقق التوازن بين إتاحة الخدمة وضمان جودتها.



