الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم هبة الرجل لبناته جزءا من أملاكه وترك الباقي للورثة بعد وفاته

حكم هبة الرجل لبناته
حكم هبة الرجل لبناته جزءا من أملاكه وترك الباقي للورثة

ما حكم هبة الرجل لبناته جزءا من أملاكه حال حياته على ان يكون الباقي تركة توزع بعد ذلك؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية. 

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: ليس شرطا ولا واجبا أن يعطي الرجل الورثة كلهم حال حياته. 

وأشار أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، إلى أنه لو كان عند الرجل بنات ويريد ان يعطيهم جزءا من أملاكه حال حياته على سبيل الهبة فهذا جائز ولا مشكلة فيه. 

 

هل تقسم الهبة بين الأبناء كالميراث؟
نوه الدكتور مجدى عاشور، المستشار العملى لمفتى الجمهورية، بأنه يجوز للرجل أن يفرق بين أبنائه فى العطية أو الهبة بما يراه مناسبا لهم، فالإنسان له كامل الحرية فى التصرف فى ماله الشخصى المملوك له حال حياته.

وألمح «عاشور»، فى إجابته على سؤال «هل تقسيم الهبة مثل الميراث فى توزيعها؟»،  إلى أن الهبة لا تقسم مثل الميراث لأن الميراث له قواعد مذكورة فى القرآن الكريم أما الهبة فالإنسان له كامل الحرية فى أن يتصرف فى ماله كيفما يشاء، حتى وان أعطى أحد أبنائه مالا أكثر من أخواته، إلا أن التسوية بين الأبناء من باب السُنة والمستحب فيجب على الأب أن ينتبه حتى لا يحدث مشاحنة بين الأبناء.

 

وأشار إلى أن الشرع حث على العدل بين الأبناء فى الهبة على سبيل الاستحباب وليس الوجوب، إلا إذا كان هذا التفضيل مرتبط بأمر معين يستحق به التفضيل كأن يكون الولد أبر بوالده من أخوته أو أن يكون مصاب بمرض، أو لم يكمل تعليمه مثلاً.

 

آراء الفقهاء في العطية


رأ فقهاء أنه يجوز لك أن تعطي بعض أبنائك أكثر من بعض بشرطين: 1. أن يكون هذا التفضيل لسبب؛ كأن يكون أحدهم فقيرًا جدًا، أو مريضًا، أو يحتاج إلى مال للتعليم، ونحو ذلك من الأسباب.
 

2. أن لا يكون قصدك حرمان بعض الورثة، أو إنقاص حقهم من التركة في حال الوفاة -بعد عمر طويل على الطاعة-.


فإذا تساوى الأبناء في حاجاتهم؛ فينبغي أن تقسم المال بينهم سوية، وليس للذكر مثل حظ الأنثيين، فمذهب الشافعية ينص على أن العدل في عطية الأب -في حياته- لأبنائه يكون بالتسوية بين الذكور والإناث، وليس كقسمة الميراث.


يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "يسن للوالد العدل في عطية أولاده؛ بأن يُسوِّي بين الذكر والأنثى، لخبر: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). وقيل: كقسمة الإرث، فيضعف حظ الذكر كالميراث، كما أعطاهم الله تعالى وهو خير الحاكمين.


وأجاب الأول بأن الوارث رضي بما فرض الله له، بخلاف هذا، بل قيل: إن الأولى أن تفضل الأنثى، حكاه ابن جماعة المقدسي في [شرح المفتاح]، ولأن الذكر والأنثى إنما يختلفان في الميراث بالعصوبة، فأما إذا كان بالرحم فهما سواء كالإخوة والأخوات من الأم».