الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تركة الميت.. اعرف كيفية التصرف فيها كما جاء في الكتاب والسنة

تركة الميت
تركة الميت

تركة الميت .. هي ما مات الإنسان عنه وتركه، وتركة الميت لها حقوق متعلقة بها ، والحقوق المتعلقة بـ تركة الميت  متمثلة في 4 أمور منها: تجهيز الميت للدفن، قضاء ديونه ان مات مدينا، تنفيذ وصاياه، توزيع التركة.


هل تأخير توزيع الميراث يعذب الميت

قالت دار الإفتاء ان التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌّ لعموم الورثة على المشاع -ذكرانهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم-؛ فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك. ولم يرد نص في الكتاب او السنة بتعذيب الميت بسبب تأخر توزيع الميراث .

وأضافت الإفتاء في بيان لها عبر صفحتها الرسمية أنه لا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبتهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه في "سننه"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان".

كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب 
- الزوجة لها الثمن من ميراث الزوج لو كان لهولد منها

- في حالة توفى الزوج ولم يكن لها ولد منها فلها الربع من المراث فقط 
- البنت ترث النصف إذا كانت واحدة للأب المتوفي 
- في حالة كان هناك أولادأخوة للأب المتوفي يقسم الميراث عليهم وللذكر يكون مثل حظ الأنثيين 
- بنت الإبن ترث النصف لو كانت وحيدة 
- بنت الإبن ترث الثلثين لو كانت بالمشاركة لو كان للأب أكثر من أبن 
- الاخت الشقيقة ترث النصف لو انفردت 
- الاخت الشقيقة ترث الثلثين بالمشاركة بشرط عدم وجود العصب 
- أخت الأب لها النصف من الورثة إذان انفردت .
- أخت الأب لها الثلثان بالمشاركة بشرط عدم وجود المعصب .

 

هل يجوز تخصيص التركة بالكامل للأبناء الإناث ؟

كثر الحديث مسألة تخصيص التركة بالكامل لأبناء الإناث ، بين معترض ومؤيد حتى بين العلماء أنفسهم.

الأصل الإنسان له أن يتصرف في ماله كيف يشاء ما دام في أمر حلال في غير إسراف، ويشترط في تخصيص التركة بالكامل للأبناء الإناث ، ألا تكون نية الأب حرمان الورثة في الميراث بعد وفاته، لأن هذا لا يجوز شرعًا.

و يجوز تخصيص جزء من التركة لأحد الورثة  ، لأن المالك حر في التصرف في ماله كيف يشاء، منوها أن الأب إذا كان يريد كفاية حاجة بناته وهم في سن التعليم أو الزواج، خاصة مع ضعف العلاقات الأسرية الآن، فالشرع يقول إنه يجوز أن يعطيهن ما شاء.

ويشترط في هذا في كتابة الأب أملاكه لبناته ، ألا تكون نية الأب حرمان الورثة في الميراث بعد وفاته، لأن هذا لا يجوز شرعًا.

ويمكن للأب تخصيص جزء من التركة لأحد الورثة ، من خلال كتابة الثلثين للبنات، ويبقى الثلث، ويكون حماية للأب ينفق منه في حياته حتى الوفاة، وبعد الوفاة، ستحصل البنات على الثلثين من الثلث المتروك قبل الوفاة، وبالتالي يكون هناك نصيب لباقي الورثة يحصلون عليه.

كيفية توزيع ميراث الأم المتوفاة

قالت دار الإفتاء، إنه من المقرَّر شرعًا أنَّ جميع متعلقات المتوفاة الشخصية -سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك- ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسّم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.

وأضافت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها من الميراث؟» أن بوفاة الأم يكون لأولادها، جميعُ تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا، ويدخل الذهب ضمن التركة.

ولفتت دار الإفتاء الى أن هناك خطأ شائعا منتشرا بين بعض المجتمعات، حيث تستحوذ البنات على مقتنيات والدتهم المتوفاة من ذهب وملابس ومقتنيات في أثاث المنزل ويظنون أنهم الأحق بذلك.