قال الدكتور سيد صقر رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب ، إن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الذين يعملون بلوجر أو يوتيوبر يجب عليهم التوجه إلي مصلحة الضرائب لفتح ملف ضريبي امتثالا لأحكام القانون .
واضاف سيد صقر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، أن هناك ضرائب دمغة وضرائب كسب عمل وضريبة نشاط تجاري وصناعي وجميع الأعمال تندرج تحت ما تم ذكرة ، مشيرا إلي أن الأشخاص الذين يعملون في الفيديو علي اليوتيوب مطالبين بالتسجيل في الضرائب مع كسب أول جنيه .
وأوضح سيد صقر ، أن مطربين المهرجانات هناك منهم مسجل في الضرائب ومنهم غير مسجل ويجب علي الجميع التسجيل في الضرائب امتثالا لأحكام القانون .
نائب: آن الأوان لتحصيل حقوق الدولة من الضرائب على البلوجرز واليوتيوبرز
وقال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن طلب مصلحة الضرائب من الأفراد القائمين بنشاط صنع المحتوى ( البلوجرز – اليوتيوبرز ) عليهم التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبى ، يعتبر تطبيقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد لكل من يتعدى مبيعاته أكثر من 500 ألف جنيه.
وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه آن الأوان للدولة المصرية ان تحصل على حقوقها من الضرائب على البلوجرز واليوتيوبرز فى ظل تهربهم من دفع الضرائب خلال الفترة الماضية وتحقيقهم لأرباح طائلة.
وطالبت مصلحة الضرائب المصرية، الأفراد القائمين بنشاط صنع المحتوى ( البلوجرز – اليوتيوبرز ) بالتوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، والتسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداته 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.
ووفقا لبيان مصلحة الضرائب، فإن جميع الشركات التي تمارس نشاطا تجاريٍا أو غير تجاري ( أنشطة المهن الحرة) تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل و الاقرار عن ايراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط .
ووفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ، فإن الشركات التي تمارس نشاطا بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل و توريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة.
كما أن الأفراد والشركات التى تقوم بتقديم خدمات مهنية وإستشارية يتوجب عليه التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط ، وتحصيل ، وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10% ، موضحًا أن الشركات التي تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط ، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة ، أو الخدمة المؤداة التى نص عليها القانون.