الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تغيير حفاضات الأطفال يلزم إعادة الوضوء؟ .. دار الإفتاء تجيب

هل تغيير حفاضات الأطفال
هل تغيير حفاضات الأطفال يلزم إعادة الوضوء

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل تغيير حفاضات الأطفال يلزم إعادة الوضوء؟”.

 

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن تغيير حفاضات الأطفال لا يلزم إعادة الوضوء.

 

وتابع أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب:  ولو كان على يديكى نجاسة فاغسليها فقط، والوضوء سليم إن شاء الله وصحيح، ولك أن تصلى به ولا يلزم إعادة الوضوء.

 

هل لمس العورة ينقض الوضوء ؟

هل لمس العورة ينقض الوضوء ؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 


وأوضح فخر، قائلًا: إن الفقهاء إختلفوا فى لمس العورة أثناء الوضوء فبعضهم قال يبطل الوضوء والبعض الاخر قال لا يبطل الوضوء، وعلى هذا فالخروج من الخلاف مستحب، ومن الاولى ان نتحرى عدم لمس العورة. 

هل لمس الزوجة ينقض الوضوء ؟ 


قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن مس المرأة سواءً كان ذلك عمدًا أو من غير عمد، لا ينقض الوضوء على الصحيح، واختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم إن مسها ينقض مطلقًا، وقال بعضهم لا ينقض مطلقًا، مشيرًا إلى ان بعض أهل العلم يقول بانتقاضه إذا كان اللمس بشهوة وهي "التلذذ بمسها، ولا ينقض المس بدون ذلك".


وأوضح وسام في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: هل لمس الزوج لزوجته ينقض الوضوء؟ أن المعمول به في دار الإفتاء هو عدم نقض الوضوء، لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل سلامة الطهارة، وعدم انتقاضها إلا بدليل، وليس هناك دليل واضح ثابت يدل على انتقاضها بمس المرأة.


وأضاف أنه حينئذٍ وجب أن تبقى الطهارة على حالها وألا تنتقض بالمس لعدم الدليل على ذلك، بل لوجود الدليل على أن مسها لا ينقض ولو كان بشهوة؛ لأن القبلة في الغالب لا تكون إلا عن شهوة عن تلذذ، لافتًا إلى أن قوله جل وعلا: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43] وفي قراءة: أو لمستم النساء، المراد على الصحيح الجماع، وهو قول ابن عباس وجماعة من أهل العلم.