الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الدرجات النارية والسيارات القديمة.. تعديلات جديدة بقانون المرور تنتظر موافقة البرلمان

تعديل قانون المرور
تعديل قانون المرور

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من مشروعات القوانين المختلفة خلال الإجازة البرلمانية الحالية التي بدأت نهاية يوليو الماضي  وتنتهي اليوم   حيث من المقرر  أن يبدأ مجلس النواب أولى جلسات دور الانعقاد الثاني غدا. 

 

ومن المنتظر إحالة هذه القوانين  التي وافقت عليها الحكومة  إلى النواب ومناقشتها داخل  اللجان النوعية المختصة بعد  الإعلان عن تشكيلها الجديد خلال جلسات البرلمان  الأسبوع المقبل حيث وافقت الحكومة على أكثر من تعديل  قانون المرور خلال الإجازة البرلمانية . 

تعديل قانون المرور للأطفال

من بين القوانين التي وافقت عليها الحكومة هو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

واستهدف التعديل إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، من بينها الدراجات الآلية بمختلف أنواعها، لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصاً من فئة الشباب.

كما نص مشروع القانون على توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات، مع تنظيم السن الذي يسمح فيه للترخيص بقيادتها بحيث يتم الترخيص للأطفال الذين بلغوا سن 16 سنة بقيادة فئة من المركبات الآلية وهي الدراجات الآلية الخفيفة.

كما نص مشروع القانون على تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بتلك الدراجات الآلية، مع إعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل، متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير، اتساقاً مع النزول بسن الترخيص بقيادة تلك الدراجات الآلية إلى سن 16 سنة، الأمر الذي تطلب تعديلاً في قانون الطفل يجيز لصاحب هذه السن القيادة.


تعديل السيارات المتهالكة

تعديل آخر وافق عليه مجلس الوزراء بشأن قانون المرور، ويتعلق بالسيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء، وشمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

كما شمل التعديل تحرير محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلوماً، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمي الشاسيه والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شؤونها.

وتتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسؤول عنها، متى كان معلومًا، بمحضر الضبط، وجميع الإجراءات التي جرى اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويتم الإخطار بكافة الطرق المقررة قانوناً، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.

ويشير التعديل كذلك إلى أن لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يقدم إليها مشفوعا بسند الملكية، وإيصالات سداد كافة النفقات والإيجار المستحق، وتسلم النيابة المختصة للمركبة أو الأنقاض ما لم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانعًا، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار للخزانة العامة، وإذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى «لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة»، تنشأ بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.