الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم من يمنع البنات والنساء من ميراثهن .. مستشار المفتي يوضح

د. مجدي عاشور
د. مجدي عاشور

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه : " ما حكم من يمنع البنات والنساء من ميراثهن ؟ ” ، وأجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية خلال برنامج “ دقيقة فقهيه ” قائلا: جعل الله تعالى للنساء نصيبهم من الميراث كما للرجال نصيب ، فقال سبحانه : (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا) .


وأضاف عاشور، منع البنات والنساء حقهن من الميراث عادة سيئة وظالمة ، وهي من أكل السحت والحرام ، وقد حكم القرآن المريم بأن فاعل ذلك من اهل النار إن لم يَرُدَّ الحقوق إلى أصحابها ، فقال عز وجل في عقب آيات المواريث وطريقة توزيعها : {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) . وقال صلى الله عليه وآله وسلم : "مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ".

 

وتابع: هذا في حق من يأكل ميراث أحَدٍ ، ويزداد الإثم - وهو من كبائر الذنوب - إذا كان المأكول حقهم من البنات والنساء ؛ لما فيه من قطع صلة الرحم واستغلال صبرهن على من يظلموهن .

 

حكم المماطلة في الإرث

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن توزيع الإرث حق للورثة ولا يماطل ولا يجوز ذلك، خاصة في وجود القصر، فينبغي أن نتعامل بالأصلح لهم، فهم لا يدركون مغبة ما يفعلون فالحقوق ينبغي أداؤها ويحرم تأخيرها.

 

ولفت وسام إلى أن الشارع جعل حقه شديداً، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم إني أُحَرِّج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة"، مشدداً على أنه يحرم المماطلة في توزيع الإرث إلا بموافقة الورثة.

 

حكم الوصية في الميراث 

قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن حكم الوصية في الميراث أنها  تصرف مضاف الي ما بعد الموت وللإنسان ان يوصي فيها بما لا يجاوز ثلث التركة ما زاد على الثلث فهو موقوف على إذن الورثة الأخرين للتصرف فيه .

 

وأوضح من خلال إجابته على سؤال " اخي من الأم اوصي لي بكل تركته علما بأن له إخوة آخرين من الأب فهل لي حق في هذا المال وما حكم الوصية في الميراث " عبر فيديو على موقع اليوتيوب أن حكم الوصية بأكثر من الثلث اي تزيد عن الثلث فعلى الورثة الأخرين ان يرتضوا ما وصى به الموروث فإن لم يرتضوا فلا تنفذ الوصية إلا في الثلث فقط .