الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد القبض عليه.. مصير لص سرق هاتف صحفي أثناء بث مباشر بالقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

أمرت النيابة العامة بإحالة سارقي هاتف "صحفي" إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

تلقت النيابة العامة بلاغًا يوم التاسع عشر من شهر أكتوبر الجاري بسرقة هاتف محمول لصحفي أثناء تصويره به مقطعًا خلال مزاولة عمله، وقد رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع لتصوير الحادث من هاتف الصحفي بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الجاني حال ارتكابه الواقعة، فتولت النيابة العامة التحقيقات.


إذ شاهدت المقطع المذكور فتبينت بدايته بتحدث المجني عليه معلقًا على أحداث وقعت يومها ثم تغيّر المشهد ليظهر فيه المتهم أثناء قيادته دراجة آلية، وسألت النيابة العامة المجني عليه فشهد بانتزاع المتهم الهاتف من يده وفراره به مستقلًّا دراجة آلية بدون لوحات معدنية عكس اتجاه السير، فكلفت النيابة العامة الشرطة بالتحري عن الواقعة وصولًا لمرتكبها، وتوصلت لتحديد مرتكب الواقعة وتمكنت من ضبطه مستقلًّا الدراجة الآلية المستخدمة في الواقعة، كما توصلت لمحل إخفاء الهاتف المسروق وضبطت حائزه.


وباستجواب النيابة العامة  المتهميْنِ أقرّا بارتكاب الواقعة، وأقر السارق بصحة ظهور وجهه بالمقطع المتداول، وتعرف المجني عليه على المذكور خلال التحقيقات، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بتقديمهما للمحاكمة الجنائية محبوسين.

 

ويستعرض موقع صدي البلد عقوبة السرقة وفقا لقانون العقوبات فيما يلى: 

 

عقوبة السارق

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

و يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة


نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

ووضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة


يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .