الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

امتداد عقد الإيجار .. النقض توضح

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها امتداد عقد الإيجار.

جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع برفض الدعوى لأحقيته في الامتداد القانوني لعقد الإيجار المؤرخ ١ / ٥ / ١٩٨٩ ، استناداً لمساكنته شقيقه – المطعون ضده ثانياً – بشقة النزاع منذ بدء الإجارة وعدم تخليه عن الإقامة فيها بعد زواج شقيقه وإقامته بمسكن الزوجية وتركها له في غضون عام ١٩٩١ ، وإن تحرير عقد الإيجار باسم شقيقة كان لاعتبارات أدبية وهى أنه العائل للأسرة بعد وفاة والديهما والأخ الأكبر له ودّلل على ذلك بما قدمه من صور ضوئية لشهادة إتمامه للدراسة الابتدائية عام ١٩٧٧ ، بطاقة تحقيق الشخصية الصادرة في ١٦ / ١١ / ١٩٨١ ، وثيقة زواجه بتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠٠٣ ، وشهادتي ميلاد نجليه ... ، ... عامي ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٧.

والثابت بها أن محل إقامته بعين النزاع ، وأيضاً إيصال تركيب عداد الكهرباء عام ٢٠٠١ وصورتي عقدي اشتراك الغاز والتليفون الأرضي الأول عام ٢٠٠٢ والثاني عام ٢٠٠٤ وكلها بشقة النزاع وباسمه الشخصي وطلب تمكينه من إثبات هذا الدفاع بإحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير.

 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع إيراداً ورداً وشيّد قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الصادر بإنهاء عقد الإيجار والإخلاء استناداً على عدم أحقية الطاعن في الإفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار لكونه من غير الأقارب المنصوص عليهم في المادة ٢٩ / ١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، بعد ما قضت المحكمة الدستورية العليا – في القضية رقم ١١٦ لسنة ١٨ ق دستورية بتاريخ ٢ / ٨ / ١٩٩٧ ، والمنشور بالجريدة الرسمية للعدد رقم ٢٣ في ١٤ / ٨ / ١٩٩٧ بعدم دستورية ذلك النص فيما تضمنه من امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة.

 في حين أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من الأقارب المحددين بالمادة ٢٩ / ١ سالفة الذكر حقاً في البقاء فيها رغم ترك المستأجر لها ولا شأن لها بتنظيم الامتداد القانوني المنصوص عليه في تلك المادة ويكون الاستشهاد بحكم المحكمة الدستورية العليا آنف البيان استشهاداً في غير محله.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون الذى جره إلى القصور في التسبيب إذ حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن الجوهري سالف الذكر الذى من شأنه – إن صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى ، مما يوجب نقضه.