الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد اختلاس 4 ملايين جنيه.. هذه العقوبة تنتظر موظف بريد الغربية

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

تعرض مكتب البريد العمومي بقرية المعتمدية في المحلة الكبرى بالغربية، لواقعة اختلاس قام بها أحد الموظفين لأموال المودعين بقيمه أولية تصل إلي 4 ملايين جنيه، وهو ما دفع أهالي القرية إلي الاحتشاد والتجمهر للمطالبة باسترداد المبالغ المالية والقصاص لتلك المخالفات المالية والإدارية.

 

وكان تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عصام مصطفي مأمور مركز شرطة المحلة بورود إشارة من مسئولي مكتب البريد حول وقائع اختلاس ارتكبها أحد الموظفين وضبطه بمعرفة مباحث شرطة البريد واقتياده للتحقيق بتهمة الاستيلاء علي 4 ملايين جنيه من حساباتهم الخاصة.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم، حيث نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.

 

ونصت المادة 211 من القانون على "كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن".

 

كما نصت المادة 213 على "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".

 

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: “من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر”.