الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فعل خادش لـ الحياء.. مصير تحرش سائق بـ "فتاة أكتوبر"

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

خلال انتظارها إحدى السيارات، تعرضت طالبة أثناء تواجدها بمنطقة الحصري بدائرة القسم،للتحرش حيث فوجئت الفتاة بتوقف قائد سيارة "ملاكي" جانبها، وادعت معاكسته لها، وإتيانه فعلا خادشا للحياء؛ فقامت بتصويره بهاتفها المحمول، ولدى مشاهدته لها فر هاربا.

و كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة واقعة ارتكاب شخص، لفعل خادش للحياء، تجاه طالبة في منطقة الحصري، بمدينة 6 أكتوبر، في محافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات؛ أمكن تحديد الشخص والسيارة المشار إليهما بمقطع الفيديو، وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بدائر القسم، فتم ضبطه، وبمواجهته؛ أقر بارتكاب الواقعة، فاتخذت الإجراءات القانونية ضده.

 

عقوبة التحرش

نصت المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم  بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

و إذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.