الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الخطأ في الوضوء .. الإفتاء تكشف عن أشياء جائزة وأخطاء تبطله

الوضوء
الوضوء

حكم الخطأ في الوضوء .. الخطأ في الوضوء وارد عند كثير من الناس وغالبا الخطأ غير مقصود او عن جهل ، حكم الخطأ في الوضوء يسأل عنه الكثير من المصلين ربما لخوفه ان يكون وضوءه باطلا فتبطل معه الصلاة أيضا ، وحول حكم الخطأ في الوضوء قال العلماء ان الوضوء له أركان يجب اتباعها ولا يجوز تركها وهناك بعض الأشياء في الوضوء تركها لا يبطله.

حكم الخطأ في الوضوء

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء: إن الوضوء له أركان أو فرائض وفيه سُنن مُستحبة، منوهًا بأنه من ترك ركنًا بالوضوء فإن صلاته باطلة.

وأوضح «عبد السميع»، عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في إجابته عن سؤال: «توضأت ونسيت بندا في الوضوء، ولم أتذكر إلا بعد أن انتهيت وذهبت للصلاة، علما بأن المياه كانت منقطعة، فهل صلاتي صحيحة؟»، أنه لو ترك الشخص غسل الوجه أو غسل اليدين إلى المرفقين أو مسح الرأس أو غسل القدمين، فهذه فرائض الوضوء وبدونها يختل، وينبغي عندئذ إعادة هذا الركن مرة أخرى حتى يصح الوضوء ويتم على وجه صحيح وكامل.

واستشهد بما قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» الآية 6 من سورة المائدة.

وأضاف أن الترتيب في غسل الأعضاء بالوضوء ليس واجبًا بالمذاهب كلها وكذلك الموالاة بين غسل الأعضاء ليست واجبة على المذاهب كلها، فبعض المذاهب ترى الترتيب والبعض الآخر يرى الموالاة في الوضوء، ولنا أن نأخذ بالأوسع من الفقه الإسلامي، بمعنى من نسي ركنًا فليذهب ويقوم به، أي من نسي غس وجهه فليذهب ويغسله.


حكم السهو في الوضوء

قال الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمي لمفتى الجمهورية، إنه إذا ترك المسلم ركنًا من أركان الوضوء فيكون وضوؤه وصلاته غير صحيحين، والواجب عليه قضاء تلك الصلوات التي صلاها بهذا الوضوء مرة أخرى.

وأكد «عاشور» في تصريح له، أن الوضوء لا يصح بترك ركن منه والصلاة لا تصح لفوات شرط الطهارة وفي الحديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة». رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن القيم.

حكم الشك في الوضوء

قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن من شك فى وضوئه أثناء الصلاة وجب عليه أن يطرح الشك جانبًا ويبني صلاته على الأقل المتيقن، ثم يسجد بعد ذلك للسهو.

ونصح «واصل» فى إجابته عن سؤال: «ما حكم الشك في الوضوء أثناء الصلاة؟»، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، من يعاني من هذا الأمر بأن عليه قدر ما يستطيع أن يبعد عن نفسه الوساوس؛ فإنه من فعل الشيطان الذي يريد أن يفسد عليه عبادته ويبعده عن طريق الخير.

وأضاف أنه فى هذا الأمر يقول فيه الحق – تبارك وتعالى- : «الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ»، [البقرة: 268]، وعلي المرء أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم دائمًا في كل الأحوال؛ فإن الحقَّ -سبحانه وتعالى- يقول: «إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ»، [الأعراف: 201].

وأضاف أنه يجب على المسلم فى هذه الحالة أيضًا تصحيح علاقاته بالله وتقويتها بقراءة القرآن والاستغفار والتضرع إلى الله -عز وجل- أن يصرف عنها وساوس الشيطان ونزعاته وهمزاته؛ عملًا بقوله – تعالى-: «وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ»، (المؤمنون: 97-98).

واستشهد فى كلامه بما رواه الإمام أحمد ومسلم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم -قال: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِه فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أن يُسَلِّمَ».

واختتم فتواه أن هذا الحديث دليل لما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنه إذا شك المصلي في عدد من الركعات بنى على الأقل المتيقن، ثم يسجد للسهو، مشيرًا إلى أن الشك من ناحية الوضوء إذا كان على سبيل القطع واليقين وجب على الشخص أن يعيد وضوءه، ولا يصلي إلا إذا توضأ.