الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة 8 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالقليوبية

التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار

تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من ضبط 8 أشخاص خلال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة متاخمة لمنطقة المقابر الأثرية بالتل البحرى دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وجرى ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر وسيارتين، وتبين وجود حفر بعمق 3.5 متر وبقطر 1.5 متر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بورود بلاغ بقيام بعض الأشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة متاخمة لمنطقة المقابر الأثرية بالتل البحرى دائرة المركز.

انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وتمكنت القوات من ضبط "س. ع"، 46 سنة، عامل، و"ا. ا"، 43 سنة، عامل، و"ع. م"، 42 سنة، أعمال حرة، و"ن. ع"، 38 سنة، صاحب شركة توريدات، و"أ. ع"، 50 سنة، صاحب شركة مقاولات، و"ب. ع"، 32 سنة، صاحب شركة مقاولات وسبق اتهامه بقضية مشاجرة، و"ط. ع"، 53 سنة، سبق اتهامه فى 3 قضايا، و"م. ع"، 36 سنة، سائق.

تم ضبط المتهمين حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالمنطقة باستخدام أدوات "مولد كهربائى، و2 موتور غاطس وأزمة، وفأس"، وضبط سيارتين ملك المتهمين الثالث والرابع، وبالمعاينة تبين وجود أعمال حفر بعمق 3.5 متر وبعرض 1.5 متر، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بارتكابهم الواقعة وقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.

وبعرض المتهمين على النيابة، أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، إلى جانب تشكيل لجنة من منطقة آثار القليوبية للانتقال لمكان الواقعة، لبيان ما إذا كانت المنطقة أثرية من عدمه وتخضع للمنطقة وإعداد تقرير بها وعرضه على النيابة.

عقوبات قانون حماية الآثار

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حماية الآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونصت المادة الأولى من قانون حماية الآثار على أنه يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.