الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نُسب له ترويج شائعات.. إلغاء مجازاة أستاذ جامعي لثبوت قصور التحقيق معه

أرشيفية
أرشيفية

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة  أستاذ مساعد بكلية العلوم قسم الفيزياء بإحدى الجامعات، والمتضمن عقابه بجزاء التنبيه، لما نُسب إليه من خروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي بأن دون على صفحته الشخصية شائعات حول الجامعة بتعليقه علي إحدي الأخبار التي تفيد تخصيص مركز للفضاء بالجامعة.

 

وجاء إلغاء المحكمة للجزاء الصادر ضد الأستاذ الجامعي بعد ثبوت عدم صحة التحقيق معه، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

 

تعود وقائع الطعن إلى أن رئيس جامعة التي يعمل بها الطاعن أحاله للتحقيق بشأن ما رصدته لجنة متابعة ورصد ما ينشر عن الجامعة تصريحاً وتلميحاً على المواقع الالكترونية ومن شأنه ترويج شائعات وأخبار كاذبة عن الجامعة تنفيذاً للقرار رقم ٨ بتاريخ ٠٦/٠١/٢٠١٩، ومشاركة الطاعن لمنشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تحت عنوان "تخصيص مقر لمركز أبحاث الفضاء في الجامعة" على صفحته الشخصية، معقبا عليها بعبارة "لم يؤخذ رأي مجلس قسم الفيزياء بكلية العلوم".

وتبين للمحكمة، أن التحقيق شابه القصور الشديد في مواجهة الطاعن بالمخالفة المنسوبة إليه، إذ اقتصر على مجرد سؤال الطاعن عما إذا كان الحساب الذي علق عليه على موقع فيسبوك منسوب له، وهل قام بنشر الخبر بالمشاركة على صفحته، وما إذا كان قد تم العرض على مجلس القسم موضوع تخصيص مقر لمركز الفضاء في جامعة دمياط ، وهل صدر قرار من مجلس الجامعة بتخصيص مقر للمركز، وما هو الغرض الذي قصده من نشره لهذا المنشور على صفحته الخاصة.

 

وأوضحت المحكمة ان التحقيق بهذا الشكل أهدر ضمانات جوهرية نص عليها القانون واستقرت عليها أحكام المحكمة الإدارية العليا وسارت على نهجها أحكام هذه المحكمة، وتمثلت تلك الضمانات في مبدأي المواجهة وتحقيق الدفاع، ذلك أن التحقيق جاء خالياً من نسبة اي إتهام للطاعن بارتكاب مخالفة معينة، ودون تحديد دقيق لأى أفعال يمكن أن تشكل مخالفة في حق الطاعن، ودون بيان لمدى مسئوليته عن تلك الأفعال والآثار القانونية التي يمكن أن تترتب عليها - حال وجودها– ومدى الضرر الذي لحق بجهة عمله من جراء ذلك ، وذلك حتى يكون مدركاً لما هو منسوب إليه ويكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسه.

 

ورأت المحكمة، أن التحقيق الذي أجرى مع الطاعن واستندت إليه الجهة الإدارية في توقيع الجزاء المطعون عليه، جاء قاصرا مفتقداً إلى مقوماته الأساسية والضمانات الجوهرية التي يتعين أن يلتزم بها، فلم يتم التحقق من مدى صحة أوجه دفاع الطاعن ولم يتم تفنيدها لبيان وجه الحق والحقيقة فيها، وذلك على الرغم من وجاهة أوجه الدفاع التي أبداها الطاعن فضلا عما شاب التحقيقات من عدم مواجهة الطاعن بمخالفة معينة منسوبة إليه بشكل واضح وصريح ومحدد، بما يمكنه من الوقوف على المخالفة المنسوبة إليه.

 

وأشارت المحكمة إلى أنه إزاء قصور التحقيقات وغياب المقومات الأساسية والضمانات الجوهرية بما يجعلها مشوبة بالبطلان، وإذ صدر القرار المطعون فيه استنادا إلى هذا التحقيق فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.