الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لتحقيق الاستغلال الأمثل.. قانون الموارد المائية يعدد ضوابط تشغيل آلات رفع المياه

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يهدف قانون الموارد المائية والري، إلي تحقيق الاستغلال الأمثل لكافة المجاري المائية التي تمتلكها الدولة حيث يأتي ذلك تزامنا مع خطة الدولة في ترشيد إستهلاك المياه وذلك لتجنب التعرض لمشكلة الفقر المائي مستقبليا، ولهذا حرص المشرع المصري علي وضع ضوابط قانونية تستطيع تحقيق هذه الأهداف التنموية.

 

وقد نصت المادة (35) علي أنه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجارى المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها ، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر ، ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل أداء رسم لا يجاوز مائتين وخمسين جنيهًا عن كل سنة ، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم ، والإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك ، ويعفى من هذا الرسم الطلمبات أقل من مائة والتى تروى مساحة لا تجاوز عشرة أفدنة .

 

ووفقا للمادة (36) فإنه إذا كانت آلة الرفع أو ملحقاتها ستقام فى أرض غير مملوكة لطالب الترخيص وجب عليه الحصول على إذن كتابي من مالك الأرض.

 

أما إذا كانت إقامتها على المساقى الخاصة أو المصارف الخاصة أو الآبار أو الخزانات ذات الانتفاع المشترك فيصدر الترخيص من الإدارة العامة المختصة بشرط ألا يخل المرخص له بحقوق باقى المنتفعين، ويكون للإدارة العامة المختصة خلال مدة الترخيص الحق فى وقف آلة الرفع مدة معينة لمصلحة باقى المنتفعين بغير أن يكون للمرخص له الحق فى المطالبة بتعويض .

 

وأشارت المادة (37) إلي إنه يجب الحصول على ترخيص جديد إذا ترتب على استبدال آلة الرفع تغيير فى التصرف المائى أو الموقع ، أما فى حالة انتقال الملكية أو استبدال آلة الرفع دون تغيير فى التصرف المائى فيكتفى بالتأشير بذلك على الرخصة ويظل المالك القديم مسئولاً مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم التأشير على الرخصة.

 

وللوزارة أن تقرر نقل أية آلة رفع مرخص بها أو تغيير موقع بئر جوفية مرخص بها أو نقل الأعمال التى أنشئت من أجل أى من ذلك إلى موقع آخر لمنع الخطر عن الجسور أو عن منشآت الري والصرف الأخرى أو لإنشاء أعمال جديدة أو تعديل أعمال قائمة ذات منفعة عامة وذلك كله على نفقة الدولة .

 

وإذا اقتضى الترخيص لآلة رفع القيام بأعمال إضافية ضرورية لأخذ المياه أو صرفها أجريت على نفقة طالب الترخيص .

 

كما يلتزم المرخص له بإقامة آلة للرى أو الصرف بتمكين مستغلى جميع الأراضى الداخلة فى المساحة المبينة فى الترخيص من ريها أو صرفها من الآلة محل الترخيص .