الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامتها 100ألف جنيه.. 7 أفعال محظورة في محيط مجري النيل وجسوره

نهر النيل
نهر النيل

يهدف قانون الموارد المائية والري، إلي تحقيق الاستغلال الأمثل لكافة المجاري المائية التي تمتلكها الدولة حيث يأتي ذلك تزامنا مع خطة الدولة في ترشيد إستهلاك المياه وذلك لتجنب التعرض لمشكلة الفقر المائي مستقبليا، ولهذا حرص المشرع المصري علي وضع ضوابط قانونية تستطيع تحقيق هذه الأهداف التنموية.

 

وتهدف المادة (65) إلي حماية مجري النيل وجسوره حيث حددت عددا من الأفعال المحظور إرتكابها في النقاط الأتية :

١- إقامة أى مبانٍ أو منشآت أو إجراء أية أعمال فى المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل وفرعيه ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع والإنتاج الحربى واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة ، وذلك فى مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ استيفاء الأوراق .

٢- إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة ، متحركة) فى مجرى نهر النيل وفرعيه ، ويجوز بعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقًا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة .

 

وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهرى ، وتعفى وزارة الدفاع والإنتاج الحربى من هذه الموافقة .

٣- رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطئ النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام ، دون ترخيص من الوزارة .

٤- إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذى يحدد بمسافة ٥٠٠ متر أعلى التيار و٢٠٠ متر أسفل التيار، دون ترخيص من الوزارة.

٥- عمل أى منشآت على مجرى نهر النيل وفرعيه ، أو عمل أى حمايات أو تكسيات أو واجهات للميول والمساطيح إلا بناءً على دراسات فنية متخصصة وتحت إشراف الوزارة وطبقًا لاشتراطاتها .

٦- إقامة أى منشآت سياحية أو نواد أو غيرها فى منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقًا لاشتراطاتها .

٧- إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمبانى والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص ، وكذلك إزالتها فى حالة عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية ، مع إزالة المبانى والإنشاءات غير الحاصلة على ترخيص وتنتفى مسئولية الوزارة عند حدوث غرق لهذه المبانى والمنشآت .

 

وأشارت المادة (106) إلي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أى حكم من أحكام البنود (٧،٦،٤،٣،٢،١) من المادة (٦٥).