الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عبر مواقع التواصل الإجتماعي..

يدعي توفير شقق بالإسكان ..رجل الشرطة المزيف يواجه الحبس والغرامة 

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

 بـ أسلوب انتحال الصفة،أقدم مواطن  يمارس  نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، وذلك من خلال إيهامهم بتوفير شقق سكنية  بأحد مشاريع الإسكان بالجيزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات، بتعرضها لواقعة نصب من قِبل أحد الأشخاص تعرفت عليه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وادعائه بأنه رجل شرطة .

فى سياق متصل، تمكنت مباحث القاهرة من إلقاء القبض على المتهم ، وتبين قيام المتهم إيهامها بقدرته على توفير شقة سكنية لها بأحد مشاريع الإسكان بالجيزة، حيث إتفق معها على إحضار مبلغ مالى والتقابل معه بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة ، وفور حضورها قام باصطحابها للجهاز التابع له المشروع الإسكاني المشار إليه لدفع مقدم التعاقد للحصول على شقة سكنية، واكتشفت عقب ذلك قيامه بالنصب عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة ، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه وبصحبته سيدة حال شروعه فى الإحتيال عليها وسرقة مبلغ مالى منها، وعُثر داخل مسكنه على طبنجة "بلاستيك"- سلاح أبيض - 3 هواتف محمولة "أحدهم يحوى الحساب الوهمى وتسجيلات صوتية تفيد قيامه بإيهام ضحاياه بالصفة المنتحلة - تمثال فرعونى "مقلد"- أوراق خاصة بأحد مشاريع الإسكان - 3 فيزا كارد "مجهولين المصدر.

بمواجهته أقر بممارسته نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" باستخدام المضبوطات حيازته ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة انتحال الصفة

حدد قانون العقوبات تحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف دون وجه حق، حيث نصت المواد ( من 155 وحتى 158) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

نصت المادة 155 من القانون  على أن:"يعاقب بالحبس، كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف.

و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ،كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق .

كما يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

ونصت المادة 158 على أن "يعاقب بغرامة لا تتجاوز200 جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".