الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إخراج ذهب الزوجة الموجود فى القائمة من تركة زوجها المتوفى؟

هل يجوز إخراج ذهب
هل يجوز إخراج ذهب الزوجة الموجود فى القايمة من تركة زوجها

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "هل يجوز إخراج ذهب أمي الموجود فى القايمة من التركة أم هذا حرام؟".


وأجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: لا ليس حرامات بل هو المفروض، لأن الزوجة لها قائمة منقولات ومؤخر صداق وكل هذه الأشياء يجب أن تحصل عليها قبل تقسيم التركة.


وأوضح أمين الفتوى أنه فى حقيقة الأمر يكون الزوج ميتا مدينا لزوجته بمؤخر الصداق وذهبها إذا كان فى حوزته قبل وفاته.

 

وأوضح أنه بناء على هذا إذا توفى الزوج، وفى حوزته ذهب زوجته أو أموالها أو مؤخر صداقها فكلها لابد أن تسلم إليها بعد الوفاة حتى تبرأ ذمته منها.

 

وأشار إلى أن الزوجة إذا أرادت أن تسقط عن زوجها مالها أو ذهبها أو مؤخر صداقها وما الى ذلك بعد موته وتسامحه وتصفح عنه، وتقول تنازلت عن حقوقي الشرعية والمالية، فذلك جدائز ولا يوجد مانع. 
 

وأكد: أما إذا أرادت الزوجة حقها فهى أولى به وعلى الورثة أن يعطوها هذا طواعية واختيارا منهم حتى يعفوا أبيهم من مسألة الحساب أمام الله عز وجل على هذه الأموال.

هل تدخل الهدايا في الميراث بعد وفاة صاحبها؟

أفاد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، بأن الهدايا التي يقدمها الأبناء للوالدين خلال حياتهما تعد ملكا لهما وفي حالة وفاتهما لا يجوز للأبناء استردادها.

وأضاف "الأطرش" لـ"صدى البلد" أن هذه الهدية أصبحت تركة يجب توزيعها على جميع الورثة ولا يستأثر صاحبها لنفسه.

وتابع: "أما إذا كان هناك اتفاق مسبق مع والديه بأن يستردها بعد وفاتهما فهذا شيء آخر، ولكنه غير جائز شرعا الرجوع في الهبة طبقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه".

 

حكم التنازل عن التركة وشروطه

حكم التنازل عن التركة وشروطه.. سؤال ورد للشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال الشيخ أحمد وسام خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار إنه إذا كان هذا التنازل عن طيب نفس وتحققت فيه شروطه فهو تنازل صحيح شرعًا ويعتد به ولا يجوز الرجوع فيه، أما مسألة التوثيق هذه إنما هى مسألة لحفظ الحقوق حتى لا ينكر أحد.

 وأضاف أن التنازل يجب أن يكون صادرا عن أهليه كاملة وأن يكون المتنازل عالمًا بما يتنازل عنه مختارًا في هذا التنازل، ومسألة التوثيق إنما هي لحفظ الحقوق فإذا حصل وتنازل فعلًا فليس له الرجوع فى هذا التنازل.

كشف الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن تصور غير واضح عند بعض الناس بشأن الأموال التي يجمعها الإنسان في حياته ومنها تكون ثروته.

قال وسام، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إن هناك فرقا بين ما يتركه الإنسان وما يملكه، منوها أن هناك فرقا بين التركة والمال الذي يملكه الإنسان وهو على قيد الحياة.

وأشار إلى أن الميراث لا يعتبر ميراثا إلا بعد وفاة صاحب المال، أما إذا لم يمت فيكون ماله ثروة ولا يعتبر ميراثا وله أن يتصرف فيه كيفما يشاء، حتى أن العامة يقول في المثل الشعبي "يا وارث مين يورثك".

وأضاف، أن التنازل عن الميراث أم غير معترف به، لأن الإنسان لا يتنازل عن شئ لم يملكه بعد.

وأشار إلى أن الإنسان يجوز أن يعطي لغيره ما يشاء من المال على سبيل الهبة أو العطية لا على سبيل الميراث.