الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

من الدراجات النارية للعربيات المركونة.. تعديلات جديدة لقانون المرور

السيارات القديمة
السيارات القديمة

شهد قانون المرور العديد من التعديلات الهامة خلال الفترة الأخيرة، تهدف جميعها إلى ضبط النظام في الشارع المصري، بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص، وأخر هذه التعديلات والتي سوف تنظرها لجنة الدفاع بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة، بشأن السيارات المتهالكة والمتروكة في الشوارع والأحياء.


جاءت هذه التعديلات من أجل ضبط النسق بالشارع المصري، وإعادة تنظيم المرور والتخلص من السيارات القديمة والتي تعد مصدر خطورة بالشارع، يستغلها البعض، إضافة إلى مظهرها غير الحضاري.

 

التعديلات شملت أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع إيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

 

شمل التعديل أن يُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلوماً، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمي الشاسيه والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.

 

وتتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها، متى كان معلوماً، بمحضر الضبط، وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويتم الإخطار بكافة الطرق المقررة قانوناً، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.


وأشار التعديل كذلك إلى أن لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يقدم إليها مشفوعاً بسند الملكية، وإيصالات سداد كافة النفقات والإيجار المستحق، وتسلم النيابة المختصة للمركبة أو الأنقاض مالم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانعاً، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار للخزانة العامة، وإذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى "لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة"، تنشأ بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.


وتضمنت بأنه إذا لم يتقدم مالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى النيابة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره   ، يجوز بيـع المركبة أو أنقاضها بالمزاد العلني أو بالأمر المباشر عملا بأحكام المادتين ( 76 ، 78 مـن قـانـون تنظيم التـعـاقـدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2018 بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى الجنـة التصـرف في المركبـات محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه، وتضم في عضـويـتها المعنية ، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديـد اختصاصاتها ونظـام المتروكة والمهما ممثلين عن عملها قرار رئيس مجلس الوزراء.

 

وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وذلك على سبيل الأمانة وتعلى مطالبات دائنة لمدة ستة أشهر ، فإذا تقدم مالكها إلى وزارة المالية بطلب استلام حصيلة البيع يسلم له بعد خصم الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة وكافة نفقات الرفع والإيداع والنفقات التي تكبدتها الدولة من ثمن المبيع ، ويصدر بتحديد نفقات الرفع والإيداع والبيع قرار من المحافظ المختص .

 

فـإذا لم يـطـالـب مـالـك المركبـة أو أنـقـاض المركبـة المباعـة أو المسـئول عنهـا بقـيـمـة المبيـع خـلال الـفـترة المشـار إليهـا بـالفـقـرة السـابقة ؛ تـؤول حصيلة البيـع لحسـاب الخـزانـة الـعـامـة بصـفة نهائيـة ، وإذا لم تـف قـيـمـة المبيـع لتغطيـة الـنـفـقـات أنـفـة البيـان يـتـم تحـصـل الـفـارق مـن المالـك أو المسئول عنهـا إذا كـان مـعـلـومـا بـالطرق المقـررة قانـونـا ويـجـوز تحصـيـله بطريـق الحجز الإداري وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك .

إذا كانت المركبات مهملة أو متروكة أو أنقاض مركبات ولم يستدل لها على بيانات أو كان مالكها غير معلوم فيجوز بيعها مباشرة وفقا لإجراءات المادة السابقة ، وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة . وفي جميع الأحوال يخصص نسبة 15 % من الإيراد المحقق من بيع المركبات وفقا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية .

الملصق الإلكتروني


شهد مارس الماضي، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 1 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون المرور بإضافة مادة جديدة «رقم 51 مكررًا»، بأن بفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.


وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويًا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.


واستحدثت التعديلات بند جديد يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه، يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري، كما تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال إتلاف الملصق، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

النزول بسن الترخيص لـ 16 سنة للدراجات النارية

وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

ويستهدف التعديل إلى النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة ، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية .

كما استهدف أيضا إعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشـرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة مستهدفاً بهذه الإضافة تفادى أى تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التى أبرمتها جمهورية مصر العربية ، وما يترتب عليها من التزامات خاصة ، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل .

تعديلات قانون المرور ومنظومة الإعلانات

تضمن اقتراح تعديلات قانون المرور المقدم من محمد صلاح أبوهميلة، عضو مجلس النواب، استحداث منظومة وضع الإعلانات على المركبات بأنواعها كافة، مستهدفا القضاء على عشوائية الإعلانات وتنظيمها وفقا لضوابط ومعايير منضبطة، حيث جرى استحداث حكم جديد يتضمن عدم جواز استعمال المركبات في الإعلان، بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل، إلا بترخيص من قسم المرور المختص، وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.

وبحسب تعديلات قانون المرور الجديد، تستخدم السيارات في الإعلانات، بأن يقدم المعلن طلب الترخيص إلى قسم المرور المختص على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه، تحدد فئاته باللائحة التنفيذية للقانون، يسدد نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة 20% من حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، و10% إلى الوزارة المختصة بشؤون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلى وزارة الداخلية.