الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بنص القانون .. 5 جنيهات رسوما علي 14 خدمة لصالح ذوي الإعاقة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تحظي فئة ذوي الإعاقة بإهتمام بالغ من القيادة السياسية بإعتبارهم أكثر الفئات التي تحتاج للدعم والإعانة ولهذا حرصت الدولة علي إزالة التحديات والعقبات القائمة أمامهم في شتي النواحي الحياتية لا سيما فيما يخص الصحة والتعليم مما يسهم في منحهم شعور الأطمئنان والرضا تجاه حياتهم المعيشية التي يسعي الرئيس السيسي لرفع جودتها بشكل مستمر ولهذا تقرر إنشاء صندوق دعم يتولي متابعة سبل الدعم.

 

وقد نصت المادة (12) من قانون صندوق ذوي الإعاقة، علي أن يفرض رسم إضافي قيمته خمسة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:

١- رخصة السلاح.

٢- رخصة القيادة بجميع أنواعها.

٣- رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.

٤- استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.

٥- التذاكر المبيعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.

٦- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.

٧- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

٨- تأشيرات الإقامة للأجانب.

 

٩- تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.

١٠- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.

١١- عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.

١٢- تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية، أو تجديد التراخيص لها.

١٣- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

١٤- طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.

وتئول حصيلة قيمة الرسم الإضافي المشار إليه في هذه المادة إلى الصندوق.

 

ووفقا للمادة (13) فإنه لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الإعاقة، يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي سواء كان حكومياً أو خاصا بأداء مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (الفكرية -السمعية -البصرية).

 

وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي والمعاهد العالية والمتوسطة الحكومية والخاصة وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب.

 

وتئول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم و التعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، كما يخصم مبلغ شهري من أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والبنوك الحكومية، على النحو الآتي

مبلغ ثلاثة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة.

مبلغ خمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى.

مبلغ عشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها.

 

ويتم الخصم بمعرفة الجهات المختصة، وتوريد الحصيلة مباشرة إلى الصندوق، على أن تسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.