الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إخراج محفظ القرآن زكاة ماله لطلاب المقرأة.. الإفتاء توضح

حكم إخراج المحفظ
حكم إخراج المحفظ زكاة ماله لطلاب المقرأة

ورد إلى دار الإفتاء من خلال البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤالاً يقول: "أنا محفظ قرآن هل يجوز إخراج زكاة مالي للطلاب كي أشجعهم على مزيد من التقدم والحفظ؟.

حكم إخراج المحفظ زكاة ماله لطلاب المقرأة

وقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، رداً على السائل: "لو تقصد الصدقة وليس زكاة فهذا جائز وهو أعظم الثواب لدعم القرآن وتشجيعهم، بينما لو تقصد الزكاة الواجبة الزكاة ليست مكافأة أو مجاملة ولها 8 صنوف ذكرهم القرآن الكريم ولا يجوز ذلك، فهذا يشبه بمن يريد إخراج الزكاة عدية على أبناء إخوته في العيد".

هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر

هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر؟، ومن الأقرباء الذين يُضعَّف الأجر عندما نعطيهم الزكاة.. سؤال نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على الفيسبوك.

قالت دار الإفتاء، إن  إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة؛ وقد بين النبي صلى عليه وآله وسلم ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذي، وذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم وكذلك الأصول والفروع.

هل تأخذ العمة و الخالة من الصدقة

"هل تأخذ العمة و الخالة من الصدقة؟" سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجهورية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال «عاشور» خلال فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نعم، العمة والخالة يعطون من الصدقات، بل ومن الزكاة أيضًا، لأنهم لا تجب نفقهم على المزكي عندئذ.

 

حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليا

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: «ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟»،  عبر البث المباشر لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك".

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، أنه يجوز أن تعطي الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، مضيفًا أن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة.

وأشار أمين الفتوى إلى شروط الزكاة وهي: أن يصل المال لنصاب الزكاة وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، مع مرور حول كامل عليه.