قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد قليل.. ننشر آراء "مجلس الوزراء" حول مشاريع قوانين وزارة الدفاع.. وأبرز الاختلافات: من سيرأس المجلس العسكري؟


يُواصل "صدى البلد" انفراده بشأن مشاريع القوانين الأربعة التي قدّمتها وزارة الدفاع إلى مجلس الوزراء، حيث ينشر الموقع -بعد قليل- آراء ومناقشات واعتراضات مجلس الوزراء بشأن مشاريع القوانين، وأبرزها: من سيرأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟
ويُعيد "صدى البلد" نشر مشاريع القوانين الأربعة التي قدّمتها وزارة الدفاع

مشروع القانون الأول: إنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة:

المادة الأولى: يُشكّل مجلس أعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع، وعضوية كل من:
رئيس أركان حرب القوات المسلحة
قائد القوات البحرية
قائد القوات الجوية
قائد قوات الدفاع الجوي
مساعدو وزير الدفاع للتخصصات المختلفة
أمين عام وزارة الدفاع
قائد قوات حرس الحدود
رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة
رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة
رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة
رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة
رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة
رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة
رئيس هيئة القضاء العسكري
قائد الجيش الثاني الميداني
قائد الجيش الثالث الميداني
قائد المنطقة المركزية العسكرية
قائد المنطقة الشمالية العسكرية
قائد المنطقة الجنوبية العسكرية
قائد المنطقة الغربية العسكرية
مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع
مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة
ويكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائبًا لرئيس المجلس، ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس.
ويُحدّد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدي الوزير للتخصصات المختلفة.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم أعضاء بالمجلس من قيادات القوات المسلحة.

المادة الثانية: يدعو وزير الدفاع المجلس للانعقاد مرة كل 3 أشهر، وكلما دعت الضرورة لذلك، ويعتبر المجلس منعقدًا بصفة مستمرة في حالة قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامة. ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة لذلك، ويتولى رئاسة الاجتماع الذي يحضره.

المادة الثالثة: يكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل.

المادة الرابعة: يجوز، بناء على دعوة من وزير الدفاع، أن يحضر جلسات المجلس أي من قيادات القوات المسلحة طبقًا لما تتطلبه دراسة الموضوعات المعروضة على المجلس. كما يجوز لوزير الدفاع أيضًا أن يدعو من يرى من الخبراء أو المتخصصين من خارج القوات المسلحة لحضور جلسات المجلس.

المادة الخامسة: يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدراسة كافة المسائل العامة المتعلقة بالقوات المسلحة وإعدادها للحرب واتخاذ القرارات بشأنها كما يقوم بدراسة وإعداد التوصيات الخاصة بشئون الدفاع عن الدولة وعلى الأخص فيما يتعلق "بالأمور الآتية":
الأهداف والمهام الاستراتيجية للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التى تحددها القيادة السياسية للدولة.
شكل وحجم القوات المسلحة وتركيبها التنظيمى والتطوير المستقبلي.
الاستعداد القتالى للقوات المسلحة.
سياسة استكمال القوات المسلحة وأسس التعبئة لها.
سياسة إيواء القوات المسلحة ودراسة حالة الانضباط العسكرى والروح المعنوية.
سياسة تدريب القوات المسلحة وإجراء المناورات والتدريبات المشتركة.
سياسة تجهيز مسارح العمليات الحربية.
مشروعات القوانين والقواعد المنظمة لخدمة الأفراد بالقوات المسلحة والاقتراحات بنظام التجنيد.
سياسة المحافظة على أمن وسلامة القوات المسلحة.
استعراض تقارير قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئات وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديرى دراسة إعلان حالة الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى خارج الدولة.
إعداد تقدير الموقف السياسى العسكرى.
إقرار وثيقة السياسة العسكرية.
إصدار وثيقة التهديدات والتحديات العسكرية للدولة.
إعداد الدولة للحرب/الدفاع بالتعاون مع مجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومى.
أى موضوعات أخرى يرى وزير الدفاع عرضها على المجلس.

المادة السادسة: تصدر قرارات المجلس في صورة قرار أو توجيه من وزير الدفاع وذلك عقب الاستماع إلى آراء أعضاء المجلس في الموضوعات المعروضة عليه.

المادة السابعة: توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيس المجلس وأمين السر، وترسل القرارات والتوجيهات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.

المادة الثامنة: تلغي المادة العاشرة من القانون ٤ لسنة ١٩٦٨ المشار إليه وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة التاسعة: يصدر وزير الدفاع سلطة إصدار القرارات المنفذة لهذا القانون.

المادة العاشرة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مشروع القانون الثاني: بإنشاء مجلس الأمن القومي:
نصت المادة الأولي علي أن يشكل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية 11 هم رؤساء مجلس الوزراء والنواب والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشورى.
وحددت المادة الثانية مواعيد انعقاد المجلس مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيس الجمهورية، وكلما دعت الضرورة لذلك وتحدد الدعوة مكان انعقاد ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة في حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات. وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وأجازت المادة الثالثة للمجلس أن يدعو من يري من ذوي الخبرة والاختصاص من نواب رئيس مجلس الوزراء او غيرهم لحضور اجتماعه دون ان يكون لهم صوت معدود.
وبينت المادة الرابعة اختصاصات المجلس وذلك علي ضوء ما ورد بالمادة 193 من الدستور، والتفويض التشريعي الوارد بها.
وعرضت المادتان الخامسة والسادسة لتشكيل الامانة العامة للمجلس وكيفية تحديد اختصاصاتها وطريق ممارساتها لعملها، في حين أفردت المادة السابعة لبيان إجراءات تنفيذ قرارات المجلس.
ونصت المادة الثامنة والأخيرة علي أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مشروع القانون الثالث: القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة
نصت المادة الثانية مكرر على أن "القوات المسلحة ملك الشعب، وتعمل على حماية الوطن، وتحافظ على سلامة أراضيه، وتصون وحدته وأمنه القومي من أية مخاطر تهددها، وترعى مصالحه الاستراتيجية، والدولة وحدها هى التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية وذلك كله وفقا للقانون".
أما المادة الثالثة مكرر، فنصت على أن "لرئيس الجمهورية إعلان الحرب، ولا يجوز إعلان الحرب أو إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء، وفي جميع الأحوال لا يجوز إرسال قوات عسكرية إلى خارج البلاد إلا في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية".
ونصت المادة الثالثة مكرر(أ) على أنه "يجب أن يتضمن قرار رئيس الجمهورية بإعلان الحرب أو بإرسال قوات خارج البلاد، تحديدا لمهام القوات المسلحة ونطاق عملها، ولا يكون إرسال القوات العسكرية إلى خارج البلاد إلا لمدة مؤقتة يحددها قرار رئيس الجمهورية ولا تجدد المدة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء".
أما المادة الرابعة مكرر، فنصت على أن "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ولا يجوز تعيين وزير للدفاع من غير ضباطها في الخدمة العاملة، ويشترط فيمن يعين وزيرا للدفاع أن يكون خدم في القوات المسلحة برتبة لواء لمدة 5 سنوات على الأقل وأن يكون تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية".

مشروع القانون الرابع: إنشاء مجلس الدفاع الوطني المادة الأولى تنص على أن يشكل مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رؤساء الوزراء والنواب، والشورى، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقائد القوات البحرية، والقوات الجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
المادة الثانية تنص على أن ينعقد المجلس مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيس الجمهورية، كلما دعت الضرورة لذلك، وتحدد الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور 12 عضوا من أعضائه على الأقل.
ويعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة حال قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامة، وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة الثالثة أجازت لرئيس الجمهورية دعوة من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة الرابعة تنص على أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات الأخرى التي يخولها القانون لمجلس الدفاع الوطني يختص المجلس بالآتي:
- النظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها
- إعداد الملامح السياسية والعسكرية وتنسيقها مع جميع السياسات التخصصية، خاصة الخارجية.
- دراسة مسائل الدفاع عن الدولة وحالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية للدولة.
- تنسيق جهود جميع الأجهزة الحكومية والسياسية لصالح الدفاع عن الدولة.
- دراسة آليات توفير الموارد الخام والأغذية للإمداد المستمر للقوات المسلحة.
- تحديد شكل الحماية المدنية ودراسة إجراءات إعداد الدولة والشعب للدفاع ضد العدوان.
- دراسة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشئون العسكرية والأمن القومي.
- معاونة رئيس الجمهورية في اتخاذ قرار الحرب.
- مناقشة موازنة القوات المسلحة.
- يجب أخذ رأيه في إعلان الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى الخارج، كما يجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
المادة الخامسة تنص على أنه يجب دعوة رئيس هيئة الشئون المالية ورئيس لجنتي الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة في مجلس النواب عند مناقشة موازنة القوات المسلحة ولا يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرار وتدرج موازنة القوات المسلحة رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة.
المادة السادسة تنص على تشكيل أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد من الأعضاء من ضباط القوات المسلحة وتحدد اختصاصاتها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع.
المادة السابعة نصت على أن يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أعمال أمانة سر المجلس ويمثل المجلس أمام القضاء وفي صلاته بالغير، وللأمانة حق الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها فيما يتعلق بأعمال المجلس.
المادة الثامنة تنص على أن توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيس المجلس وأمين السر وترسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ في شكل قرارات أو توجيهات من رئيس الجمهورية.
المادة التاسعة ألغت القانون رقم 86 لسنة 1968 وأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.