الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قرارات جديدة للجنة أزمة كورونا.. وهذه الفئة مستثناة منها

صدى البلد

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارات لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وذكرت الجريدة أن القرارات يعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها على أن تسري أحكامها حتى التاريخ المحدد لنهاية العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3400 لسنة 2021 المشار إليه، مع خضوع جميع التدابير الواردة به للمتابعة لتقدير الموقف وهي كالتالي: 

 

  • يحظر دخول القادمين إلى مصر من المصريين والأجانب سواء برا أو بحرا أو جوا إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لكورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو من هيئة الدواء المصرية لهذا الغرض أو أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد سلبية نتيجة تحليل PCR أو غيره من التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة ويجوز إجراء تحليل PCR للسائحين أو لغيرهم القادمين في المطارات أو المنافذ وذلك كله وفقا للضوابط والإدراءات والاشتراطات التي تقررها السلطات المختصة في هذا الشأن
  • يستثنى من حكم الفقرة الأولي من هذه المادة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما.

 

  • يجوز فرض الجزاءات الإدارية طبقا لحكم المادة 81 من القانون رقم 152 لسنة 2021 المشار إليه حال ثبوت مخالفة أي من التدابير الواردة في هذا القرار بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابه.

 

  • ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره على أن تسري أحكامه حتى التاريخ المحدد لنهاية العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3400 لسنة 2021 المشار إليه، مع خضوع جميع التدابير الواردة به للمتابعة لتقدير الموقف.

كما تضمنت القرارات الآتي : 

  • يلتزم بارتداء الكمامة الواقية أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة وأثناء التردد أو التواجد بجميع الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب فيها طبقا للاشتراطات الصحية.
  • ينطبق ذلك على سبيل المثال على المنشآت الحكومية / دور العبادة / البنوك الشركات، الجمعيات، الأندية الرياضية والشعبية ، ومراكز الشباب ، الأسواق، مقار المدارس والمعاهد والجامعات، فصول محو الأمية وأنشطة تعليم الكبار وغيرها من الأماكن التي يتحقق فيها ذات المعايير.
  • يحظر على المسئول عن الإدارة الفعلية بوسائل النقل والأماكن المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة السماح باستقلالها أو دخولها أو التواجد فيها بدون ارتداء الكمامة الواقية.
  • يحظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات المساهمة التي تشرف على إدارة المرافق العامة إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من وزارة الصحة والسكان أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR أو غيره من التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة للكشف عن فيروس كورونا لم يمض على إجرائها أكثر من 3 أيام، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات والاشتراطات التي تقررها السلطات المختصة في هذا الشأن.
  • يحظر تقديم الشيشة بالمطاعم والمقاهي وغيرها من المحال والمنشآت الفندقية والسياحية.
  • يحظر إقامة الأفراح أو العزاء وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة، ويحظر أيضا إقامة الموالد والاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات سواء الأماكن المكشوفة أو المغلقة.
  • تستقبل دور العبادة المصلين لأداء الشعائر الدينية بما في ذلك صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطة الدينية بالنسبة لغير المسلمين على أن تقتصر صلاة الجمعة والصلوات الرئيسية على دور العبادة الكبري والجامعة وذلك طبقا للضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف والسلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين مع الالتزام بالآتي:
  • كافة التدابير الاحترازية الصحية التي تقررها السلطات المختصة، بما في ذلك ارتداء الكمامة وإحضار المصلي الشخصي "سجادة الصلاة" والاقتصار على الأماكن المتاحة بما يحقق التباعد الاجتماعي .

 

  • إقامة صلاة الجنازة في دور العبادة الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين والصلوات الرئيسية الجماعية لغير المسلمين التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين.
  • فتح دورات المياه بكافة دور العبادة قبل أداء الصلوات على أن يتم غلقها عقب انتهاء الصلاة.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 جمادى الأولى سنة 1443.