الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حظر تشغيل الأطفال قبل 15 سنة.. القوى العاملة بالشيوخ توافق على المادة 58 من قانون العمل

تشغيل الأطفال
تشغيل الأطفال

وافقت لجنة القوى العاملة والطاقة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد الخالق عياد، على المادة 58 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والخاصة بحظر تشغيل الأطفال.

وتنص المادة على أن: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم من سن 14 سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، لحسم المواد الخلافية في مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة.

وأعلن ممثلو اتحاد العمال، أنهم سيمدون اللجنة بمذكرة تحتوي على ملاحظاتهم على مشروع القانون، الأمر الذى انتقده بعض النواب بعلة أن اتحاد العمال تمت دعوته منذ بداية مناقشة مشروع القانون، الأمر الذى دفع ممثلي اتحاد العمال إلى أن يقولوا: “تم دعوتنا ولم يتم مدنا بمشروع القانون”.

ووافقت اللجنة على المادة 19 من مشروع القانون المرتبطة بموارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل  وتأهيل ذوي الإعاقة، ووفقا لنص المادة: تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من: 1. نسبة (٠,٢٥٪) من إجمالي الأجور الأساسية الشهرية التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة السابقة. 

ويحدد بقرار من الوزير المختص أسلوب سداد تلك النسبة، وقواعد وشروط الإعفاء الكلى منها بما لا يجاوز (۷۰٪) من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت ما تخصصه الدولة من موارد.

وشهد الاجتماع حسم الخلاف حول المادة 32 من مشروع القانون، حيث وافقت عليها وتنص على: “عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب قيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامته مع بيان سنة ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذا الجهة قيد شك الطلبات بأرقام مسلسلة".

كما وافقت اللجنة على المادة  12 والتي تنص على أن: “يستحق العاملون الذين تسرع عليهم أحكام هذا القانون  علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ  استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك فى ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور”.