الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز أن يؤم الطفل أمه في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز أن يؤم الطفل
هل يجوز أن يؤم الطفل أمه في الصلاة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل يجوز لطفل عنده 11 سنة أن يؤم أمه في الصلاة؟”.

 

وأجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: نعم يجوز لطفل عمرة 11 سنة وممكن أقل أن يؤم أمه في الصلاة، طالما وصل لسن التمييز ويعقل معنى  الصلاة ويعرف معنى الطهارة.

 

وأشار أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء أنه كان هناك صحابيا يؤم القوم وعمره تقريبا 7 سنوات.

 

وأكد أمين الفتوى أنه طالما أن هذا الطفل عقل وميز فيجوز له أن يصلي.


حكم إمامة الصبي 

أوضح مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، حكم إمامة الصبي المميِّز في صلاة الفرض والنفل مؤكدًا أن الصلاة محل خلاف بين الفقهاء.

 

وأضاف في إجابته عن سؤال: «هل البلوغ شرط لإمامة المصلين؟»: أولًا: إمامة الصبي في صلاة الفرض: ذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أن إمامة الصبي المميِّز للبالغ في 

الفرض لا تصح؛ لأن الإمامة حال كمال، والصبي ليس من أهل الكمال؛ ولأنه قد يحدث منه ما يخل بشرط من شرائط الصلاة.

 

وأشار إلى أن الشافعية والحسن البصري، وإسحاق، وابن المنذر يرون أن إمامته للبالغ صحيحة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ».[رواه مسلم]، ولما روي من أن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يؤمون أقوامهم وهم دون سن البلوغ؛ فقد ثبت أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين. [رواه البخاري].

 

وتابع ثانيًا: إمامة الصبي في صلاة النفل، لافتًا إلى أن جمهور الفقهاء على صحة إمامة الصبي في صلاة النافلة؛ لأن النافلة يدخلها التخفيف، لكن المختار عند الحنفية، والمشهور عند المالكية، وهو رواية عند الحنابلة: أن إمامته في النفل لا تجوز كإمامته في الفرض.

 

وأفاد بأنه بناءً على ذلك، تصح إمامة الصبي في النافلة على مذهب الجمهور إذا كان متقنًا لقراءة القرآن عالمًا بما تصح به الصلاة من أحكام، لا سيما إن لم يوجد مَن هو أقرأَ منه، أما في الفريضة فلا تصح.