الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما هي شروط بيع العقارات بـ حق الشفعة؟.. القانون يجيب

صورة تعبيرية - عقارات
صورة تعبيرية - عقارات

ناقش القانون المدني وفقا لأخر تعديلاته لسنة 2011، توضيح العديد من الأمور الخاصة بالجوانب الحياتية للمواطنين أهمها الوصايا والتركات والضوابط المتعلقة بالإستدانة وغيرها من الأشياء التي يبحث المواطنون عنها ودائما تقع محل جدل بينهم وأهمها الإستيلاء علي العقارات فيما يعرف بـ “ حق الشفعة” والذي نوضح شروطه في السطور التالية.

وحددت المادة (935) شروط الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية.

ووفقا للمادة (936) يثبت الحق فى الشفعة:
( أ ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
(ب) للشريك فى الشيوع إذا بيع شىء من العقار الشائع إلى أجنبى.
(جـ) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها.
(د) لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة.


(هـ) للجار المالك فى الأحوال الآتية:
١ - إذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى.
٢ - إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة.
٣ - إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.


وفي حالة  تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة، وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه.

 وإذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة - السابقة، فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى.


وإذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة ٩٤٢، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها.

و لا يجوز الأخذ بالشفعة:
( أ ) إذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لإجراءات رسمها القانون.
(ب) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.
(جـ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق
بمحل عبادة.
(٢) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.