الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إحالة دعوى إلغاء قرار منع التصوير داخل المنشآت التعليمية للمفوضين

أرشيفية
أرشيفية

قررت محكمة القضاء الإداري ، إحالة الدعوى المقامة من  الدكتور سمير صبري المحامي،  ضد وزير التربية والتعليم، لإلغاء قرار منع التصوير داخل المنشآت التعليمية، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني .

 

وقالت الدعوى إن  وزير التربية والتعليم أصدر القرار رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ بمنع التصوير داخل المنشآت التعليمية المدارس، الإدارات، المديريات، الهيئات، المراكز إلا بعد التنسيق المسبق مع الوزارة ومدير المديرية.

 

ومنع تصوير الطلاب إلا بعد موافقة كتابية من ولى الأمر يُحظر الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام بشأن السياسات العامة للوزارة دون الرجوع إلى الوزارة، ويقتصر التصريح للإعلام على مديري المديريات والهيئات والمراكز التابعة في حدود الاختصاص، دون تجاوز ذلك إلى اختصاصات الغير والذي تجدر الإشارة إليه أن هذا القرار خاطئ تماما، وضرره أكثر من نفعه، ويسيء للتعليم والوزارة والحكومة والنظام بأكمله، ولا يساهم فى تطوير التعليم الذي ننشده بل يفاقمها للأسوأ.

 

وأكدت الدعوى أن من المرجح لسبب صدور هذا القرار الغريب ، الصورة التى تم التقاطها ونشرها لأحد تلاميذ مدرسة الخانكة الابتدائية بالقليوبية ، وهم جالسون على الأرض فى اليوم الأول للدراسة،  مما كشف أن تصريحات المطعون ضده والمسئولين فى وزارة التربية والتعليم والمحافظة عن اكتمال التجهيزات والاستعدادات للعام الجديد كانت مجرد كلام فى الهواء.

 

وأضافت ، أن منع التصوير يعنى ببساطة إعطاء حصانة لكل الموظفين والمسئولين من المساءلة والمحاسبة ، فقد يسبب منع التصوير في استمرار موظف صغير أو مسئول فاسد فى تقصيره وإهماله، لأن فساده لن يتم كشفه أو فضحه، بل حمايته من المساءلة مرة أخرى ليس عيبا أن يكون هناك تقصير فى أى مؤسسة أو وزارة، طالما أن هناك عدم تستر على هذا التقصير، لكن العيب الكبير أن يتم شرعنة هذا التقصير وحمايته، ولا أظن أن وزارة التربية والتعليم تريد ذلك.