الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس 7 سنوات.. كيف واجه القانون عصابات الكيانات التعليمية الوهمية

عقوبة الحبس
عقوبة الحبس

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من  السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأشار التقرير إلى مُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة المركز العالمي لعلوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا Academy (ASA) والكائن مقرها في (شارع الظافر - مدكور الهرم - الجيزة)، وتزعُم منح شهادات مُعتمدة في العديد من المجالات ومنها ( مساحة وخرائط، تحاليل طبية، حفر وتكرير البترول، الحاسب الآلي)، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المُختصة.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية، كما قام بمخاطبة محافظ الجيزة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد د. عبدالغفار بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وواجه قانون العقوبات عصابات الكيانات التعليمية الوهمية، وذلك بفرض عقوبات رادعة،  حيث نص القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:

أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.

خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
تمغات الذهب أو الفضة.

ونص القانون على ان يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.


وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ويعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة.

ويعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

وكل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

والأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.