الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إلغاء تحميل لواء شرطة سابق 151 ألف جنيه خصمًا من معاشه

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، بإلغاء قرار خصم ١٥١ ألف جنيه من معاش لواء شرطة سابق متقاعد بالمعاش ، بواقع ١٢٥٠ جنيه شهريًا ، لما نسب إليه من إبرام تعاقد مع إحدي شركات الاستثمار لتوريد أجهزة اتصال للجهة التي كان يعمل بها ، ولم تورد هذه الشركة الأجهزة المطلوبة ، مما حدا بجهة الإدارة بخصم ما تم تحميله لها دون الحصول علي الأجهزة ، وأمرت المحكمة بأحقيته في استرداد ما تم خصمه من معاشه .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.  

وثبت للمحكمة ، أن جهة الإدارة أبرمت تعاقد مع شركة للاستثمارات والمشروعات ، لتوريد أجهزة اتصالات، وإزاء عدم توريد تلك الشركة عدد (125 جهاز) فقد صدر قرار تحميل الطاعن وغيره بمبلغ مالي بلغ مجموعه (604000 جنيه) بالتضامن، على سند أنه من أعضاء لجنة إعداد الجدول التفصيلي للكميات المطلوبة من الأجهزة المذكورة ، أغفل البند الخامس من المواصفات الفنية لتلك الأجهزة، ولم يحرر فحواه بالجدول التفصيلي المذكور الذي ستُجرى على أساسه الممارسة المحدودة المنتهية إلى إبرام العقد ، مما أدى إلى عدم توريد تلك الأجهزة من قِبَل الشركة ، فاتخذت الجهة الإدارية المطعون ضدها إجراءات خصم مبلغ مقداره (151000 جنيه) من معاش الطاعن بواقع 1250 جنيه شهريا اعتبارا من شهر ابريل 2018 حسب الثابت بكتابٍ موجه إلى الطاعن من مدير الإدارة العامة للتأمين والمعاشات بالجهة الإدارية .

ورأت المحكمة ، خلو الأوراق مما يفيد إجراء تحقيق فُنِّدَت فيه الاتهامات الموجهة إلى الطاعن ، وما قابلها من أقوال تَعَيَّن اطِّلاع المحكمة عليها  ، وأكأن نكول الجهة الإدارية عن تقديم ما لديها من مستندات حَجبا لـمُكنات المحكمة القانونية والواقعية في الوقوف على اختصاصات الطاعن ومسئولياته بشأن التعاقد المشار إليه، والوقوف كذلك على مواجهته بالاتهامات المسندة إليه وأدلتها، ودفوعه التي أبداها بشأنها، فضلا عن حجب ما يُمكن للمحكمة معه الوقوف على مدى استهداف الطاعن إهدار المصلحة العامة ـــــ إن صح ما نُسب إليه ــــــ ابتغاء لمصلحة شخصية ، بما يفيد صحة ما يدعيه الطاعن من عدم قيام القرار بتحميله المبالغ المالية خصما من معاشه على سبب مشروع، ويجب الغاؤه ، ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أحقية الطاعن في استرداد ما سبق خصمه من معاشه .