الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للعمل داخل العاصمة الإدارية.. النواب يأذن لوزير المالية لضمان شركة الاتحاد العربي للنقل

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس على  مجموع مواد  مشروع قانون  في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) ، وتم إرجاء أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة.

 

وقال الدكتور فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إنه في إطار الجهود المبذولة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، فقد طالبت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بالضمانة المطلوبة للشركة لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية الأولى لمشروع تنفيذ النقل الداخلى داخل العاصمة الإدارية الجديدة وبما يتفق وأحكام الدستور، و الذى يقضى بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

 

وأشار - خلال مناقشة تقرير اللجنة - إلى أنه لتحقيق هذا الهدف أعدت الحكومة مشروع القانون المعروض بالإذن لوزير المالية لضمان الشركة المشار إليها للقرض طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من بنك مصر بحد أقصى 800 مليون جنيه، واتخاذ إجراءات الاستصدار، مع التزام الشركة تقديم ضمانات عينيه لوزارة المالية.

 

وقضت المادة الأولي من مشروع القانون :بالإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والاولي الخاصة بمشروع تنفيذ النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد (120) اتوبيس مينى باص وإنشاء الجراج من الجهاز المصرفي المصرى بحد اقصى 800 مليون جنيه، على أن تلتزم الشركة بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء ومبان غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكي وميكروباصات مملوكة لها تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية، وذلك الى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة، وخلال هذه الفترة يقع باطلاً بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة.


أما المادة الثانية فهي تتعلق بالنشر.