الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس النواب يوافق على مجموع مواد إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.. ومبدئيا لـ مشروع قانون المنشآت الفندقية

مجلس النواب
مجلس النواب

تيسير إجراءات التراخيص وتطبيق خدمة "الشباك الواحد
تشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس الوزراء 
البرامان يحيل 4 اتفاقيات للجان النوعية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، علي مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، وتم ارجاء أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة.

عرضت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والاعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتبى لجنتى السياحة والطيران المدنى ، حيث أكدت أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه، تتمثل في أنه ترتب على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة دمج وزارتى السياحة والآثار في وزارة واحدة، وقد لازم هذا القرار توجيهات من القيادة السياسية بقيام وزارة السياحة والآثار بإنشاء صندوق للسياحة والآثار في إطار تنظيمى محكم لدعم أنشطة الوزارة.

وكشف الواقع العملى والفعلى عن عدم وجود مبرر حالى للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة  المنشأ بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 في ظل إنتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة عام 1980 وخضوع كافة آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصرى أسوة بباقى آثار مصر ،  بالإضافة إلى عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966 من الناحية العملية منذ  إنشاء المجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 ووجود تداخل واضح بين موارده والمجلس الأعلى للآثار  ، كذلك عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده للصرف منها وكذا عدم وجود هيكل تنظيمى للعاملين به .

وبناء عليه فقد رؤى إنشاء صندوق جديد تدمج فيه الصناديق الثلاثة يسمى "صندوق السياحة والآثار". ويهدف صندوق السياحة والآثار إلى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلي للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضارى وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة.

انتظم مشروع القانون المعروض في خمس مواد إصدار بالإضافة إلى 11 مادة، وذلك على النحو التالى: 
مواد الإصدار: المادة الأولى: نصت على دمج الصناديق الثلاثة (صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة - صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف - صندوق السياحة)، فى صندوق واحد تحت مسمى "صندوق السياحة والآثار"، كما نصت على أيلولة حقوق والتزامات وموارد الصناديق المندمجة إلى الصندوق المنشأ وفقاً لأحكام القانون المرافق. 
والمادة الثانية: نصت على العمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق السياحة والآثار، وإلغاء كل نص يخالف أحكامه.
والمادة الثالثة: أناطت بالوزير المختص بشئون السياحة والآثار إصدار القرارات اللازمة بنقل العاملين الذين يحتاجهم الصندوق للقيام بأعماله من العاملين بالصناديق الثلاثة ومن الوزارة المختصة، مع نقل العمالة الزائدة إلى الجهات التابعة لها وفق احتياجات كل منها.
والمادة الرابعة: نصت على إحلال صندوق السياحة والآثار محل صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة المنشأ أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات.
والمادة الخامسة: تناولت نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مواد مشروع القانون:
المادة (1): نصت على إنشاء صندوق السياحة والآثار ومنحه الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، على أن يكون تابعا للوزير المختص بشئون السياحة والآثار.
المادة (2): حددت أهداف الصندوق المتمثلة في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى.
المواد (3،4 ،5): تناولت تنظيم مجلس إدارة الصندوق من حيث تشكيله واختصاصاته ومدته.
المادة (6): تناولت تعيين أمين عام للصندوق حيث يتولى إدارته والإشراف على أعماله وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتمثيله أمام القضاء والغير، وأناطت بالوزير المختص بشئون السياحة والآثار إصدار قرار تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة (7): حددت موارد الصندوق. 
المادة (8): أعطت الحق للصندوق في تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين، أوالمساهمة في شركات قائمة، بما لا يتعارض مع أغراض إنشائه.
المادة (9): نصت على استقلالية موازنة الصندوق وإعدادها على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وإيداع موارده في حساب خاص بالبنك المركزي المصري وترحيل فائض هذا الحساب من موارد الصندوق الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.
المادة (10): أضفت على أموال الصندوق صفة المال العام، وأعطت له الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإدارى للحصول على حقوقه.
المادة (11): أعفت الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم عن التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التي تقدم له، كما أعفته من كافة الضرائب عن فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي يحصل عليها.

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

وعرضت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت أن فلسفة مشروع القانون المعروض تأتي في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها، جاءت توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة، بتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى ، فارتُؤي إعداد مشروع  قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة فيما يطلق عليه "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية. 

وجاء مشروع القانون بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهم ما جاء به ما يلي:
- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، وفض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة، وتيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص، وتشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.
بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وتتمثل اختصاصاتها فى تذليل جميع العقبات التي تعترض تيسير عمل النشاط السياحي، بالإضافة إلى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، بالإضافة إلى لجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.

 أحال المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب (6) مشروعات قوانين مقدمة من النواب ( عُشر عدد أعضاء المجلس)، وهى : 
مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد مقلد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش.

كما احال للجنة الشئون الدستورية والتشريعية  مشروع قـانون مقدم من النائب إيهاب رمزي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

واحال مجلس النواب للجنة القوى العاملة والخطة والموازنة مشروع قـانون مقدم من النائب عاطف المغاوري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
واحال للجنة التعليم والبحث العلمي مشروع قـانون مقدم من  النائب هاني أباظة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات.

وتم إحالة مشروع قـانون مقدم من النائب نبيل عسكر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
للجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشئون الدستورية والتشريعية

وأحال لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والتعليم والبحث العلمي مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة جيهان البيومي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.

ووافق مجلس النواب على إحالة قرار الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/11/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 632 لسنة 2021 للجنة الشئون التشريعية والدستورية.

كما وافق على إحالة إقرارالموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24/3/2021، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 633 لسنة 2021 للجنة الشئون الإفريقية .

ووافق على إحالة إقرارالموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإفاد) رقم 219 المُعتمد في روما خلال الفترة من 17 – 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 3 مليون دولا أمريكي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 1 لسنة 2022 للجنة مشتركة بين لجنة الزراعة واللجنة الإقتصادية.

كما وافق على إحالة إقرارالموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات" بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 2 لسنة 2022 للجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلان ومكتب اللجنة الإقتصادية .