الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز المسح على البلوفر عند الوضوء بسب البرد .. الإفتاء تحسم الجدل

الوضوء
الوضوء

حكم المسح على البلوفر أثناء الوضوء بدلا من غسل اليدين؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال الفيديو الذي تم بثه عبر الصفحة الرسمية له على "فيسبوك".

وردّ الدكتور علي جمعة قائلًا إنه لم يرد فى السنُة النبوية المطهرة ما يجيز المسح على الذراعين من فوق الملابس مثل البلوفر او الجاكت، ولهذا فلا يجوز فعل هذا لما يؤثر على صحة الوضوء وبالتالي صحة الصلاة، وعلى ذلك فيجب إعادة الصلاة التي تمت بهذا الوضوء لأنه باطل.

وأوضح أنه ورد في السنة النبوية المطهرة إجازة المسح على الخفين، وكذلك المسح على العمامة بعد مس الماء الشعر، ولكن هذه الأمور ما وردت عن الفعل النبوي والصحابة الكرام، وبالتالي فما لم يرد عنهم فلا يجوز فعله، فهذه الأفعال بمثابة العبادة.

هل يجوز التيمم بدلًا من الاغتسال أوالوضوء خوفًا من المرض بالليالي الباردة ؟ 

سؤال ورد الى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية عبر صفحته الرسمية ، وأجاب قائلا:  المختار للفتوى أنه لا مانع شرعًا من التيمم بدلًا من الاغتسال أو الوضوء من باب أوْلَى في حالة خوف الإنسان على نفسه من المرض بسبب شدة البرد الذي لا يقدر معه على استعمال الماء ، أو كان استعمال الماء يزيد من مرضه أو يؤخر شفاءه إن كان مريضًا ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة مرة ثانية تبعًا لما ذهب إليه الجمهور خلافًا للشافعية، استدلالًا بإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمرَو بنَ العاص رضي الله عنه على تيممه بدل الاغتسال من الجنابة خوفَ البرد ، ثم صلى بالناس إمامًا ، وقد بَوَّبَ الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه فقال :  «بَاب : إِذَا خَافَ الجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ المَرَضَ أَوِ المَوْتَ ، أَوْ خَافَ العَطَشَ، تَيَمَّمَ»، وذكر فيه أَنَّ عَمْرَو بْنَ العَاصِ رضي الله عنه أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ ، فَتَيَمَّمَ وَتَلَا : {وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا} [النساء: 29] فذُكِر ذلك لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَلَمْ يُنكر عليه ولم يأمره بالاغتسال ولا بإعادة صلاته .
وهذا كله إذا لم يتيسر  الماء الساخن أو تَعَسَّر استخدامه .